بيع التلجئة : ( انظر ل ج أ ) بيع التولية : ( انظر ول ي ) بيع الثنيا عند الأباضية : استثناء كيل ، أو وزن من مبيع جزافا . بيع الحصاة : بيع الخيار : ( انظر خ ي ر ) البيع الصحيح عند الحنفية : هو ما كان مشروعا بأصله ، ووصفه . - في المجلة ( م 108 ) : هو البيع الجائز ، وهو البيع المشروع ذاتا ، ووصفا . بيع العرايا : ( انظر ع ر ي ) بيع العينة : ( انظر ع ي ن ) بيع العزر : ( انظر غ ر ر ) البيع الفاسد : ( انظر ف س د ) بيع المساومة عند المالكية : بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمن في بيع قلبه إن التزم مشتريه ثمنه ، لا على قبول زيادة فيه . - عند الأباضية : هو البيع الواقع بالمشاحة ، هذا يقول : بع لي بكذا ، وهذا يقول : اشتر مني بكذا ، مما هو أكثر . أو يتفقا على ثمن ، ويختلفا في الاجل طولا ، وقصرا ، أو ثبوتا ، وعدما ، أو نقدا ، وعاجلا . بيع المضامين : ( انظر ض م ن ) ( البيع المطلق في المجلة ( م 120 ) : بيع المال بالثمن . البيع المكروه اصطلاحا : ما نهي عنه لمجاور ، كالبيع عند أذان الجمعة . ( ابن عابدين ) . بيع الملاقيح : ( انظر ل ق ح ) . بيع الملامسة : ( انظر ل م س ) . بيع المنابذة : ( انظر ن ب ذ ) . البيع المنعقد عند المالكية هو اللازم . - في المجلة ( م 106 ) : هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور . وينقسم إلى صحيح ، وفاسد ، ونافذ ، وموقوف . البيع غير المنعقد في المجلة ( م 107 ) : هو البيع الباطل . البيع الموقوف عند الحنفية . هو ما تعلق به حق الغير . - في المجلة ( م 111 ) : بيع يتعلق به حق الغير ، كبيع الفضولي . البيع النافذ في المجلة ( م 113 ) : بيع لا يتعلق به حق الغير . وهو ينقسم إلى لازم وغير لازم .