الأبيض . صد الأسود . أيام البيض : أي : أيام الليالي البيض ، وهي الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر من الشهر القمري . وسميت هذه الليالي بالبيض لاستنارة جميعها بالقمر ولا يقال : الأيام البيض ، لأنه من لحن العوام ، وهو خطأ عند أهل العربية ، وقد وقع في كثير من كتب الفقه وغيرها . قاله النووي . قال ابن حجر : في هذا القول نظر . لان اليوم الكامل هو النهار بليلته ، وليس في الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الأيام ، لان ليلها أبيض ، ونهارها أبيض ، فصح قول : الأيام البيض على الوصف . باع فلانا الشئ ، وباعه منه وله - بيعا ومبيعا : أعطاه إياه بثمن . فهو بائع ( ج ) باعة . - عليه القاضي ضيعته : باعها على غير رضاه . - على بيع أخيه : تدخل بين المتبايعين لافساد العقد . ليشتري هو ، أو يبيع . وفي الحديث الشريف " لا يبيع أحدكم على بيع أخيه " . وصورته : أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار : أفسخ لأبيعك بأنقص . أو يقول للبائع : افسخ لاشتري منك بأزيد . - : اشترى . ( ضد ) . ابتاعه : اشتراه ، فهو مبتاع . - له الشئ : ناب عنه في شرائه . تبايع الرجلان : عقدا بيعا ، أو بيعة . البائع : يطلب على كل واحد من المتعاقدين . ولكن إذا أطلق ، فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة . - في المجلة ( م 160 ) : هو من يبيع . البياعة : السلعة . البيع : السلعة . ( ج ) بيوع . - : إعطاء المثمن وأخذ الثمن . - : الشراء ( ضد ) . - شرعا يطلب لمعنيين : أحدهما : مقابل معنى الشراء . وهو بهذا المعنى : تمليك عين بعوض . والشراء مقابله . الثاني : مركب من البيع بالمعنى الأول ، ومن مقابله الذي هو الشراء ، وهما الايجاب والقبول . وهو بهذا المعنى : عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين على التأبيد . وهو المقصود في الكتب الفقهية . ( بعض العلماء ) - شرعا : مبادلة شئ مرغوب فيه بمثله . ( التمرتاشي ) . - شرعا : مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا . ( الجرجاني ) - شرعا : مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا . ( النووي ) . - شرعا : عبارة عن الايجاب والقبول إذا تضمن مالين للتمليك . ( محمد بن أبي القاسم السامري ) . - شرعا : نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه . ( الحسين الصنعاني ) . - عند المالكية : عقد معاوضة على غير منافع . ولا متعة لذة . - في المجلة ( م 105 ) : مبادلة مال بمال ، ويكون منعقدا ، وغير منعقد . بيع الاستغلال : ( انظر غ ل ل ) . - البيع البات في المجلة ( م 117 ) : هو البيع القطعي . ( البيع الباطل في المجلة ( م 110 ) : مالا يصح أصلا . يعني أنه لا يكون مشروعا أصلا . بيع التعاطي : ( انظر ع ط و )