شركة الإباحة في المجلة ( م 1045 ) . هي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ . والاحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لاحد ، كالماء . الإباحي : من يتحلل من قيود القوانين والاخلاق . - عند الحنفية : هو الذي يعتقد إباحة المحرمات . المباح : خلاف المحظور . - في اصطلاح الفقهاء : هو ما لا إثم فيه ، وإن كان واجبا . ( النووي ) . - في اصطلاح الأصوليين : ما استوى طرفاه بالشرع . ( النووي ) . - عند الشافعية : ما قابل الحرام . فيشمل الواجب ، والمندوب ، والمكروه . - عند الظاهرية : ما لا يعصي من فعله ولا من تركه . وهو ثلاثة أقسام : إما مندوب إليه يؤجر من فعله ، ولا يعصي من تركه . إما مكروه يؤجر من تركه ، ولا يعصي من فعله . واما مطلق لا يؤجر من فعله ، ولا من تركه ، ولا يعصي من فعله ، ولا من تركه . الباع : مسافة ما بين الكفين إذا انبسطت الذراعان يمينا وشمالا . ( ج ) أبواع . البوع : الباع . ( ج ) أبواع . بات فلان - بيتا ، وبياتا ، ومبيتا ، ومباتا ، وبيوتة : أدركه الليل ، نام أولم ينم . - الشئ : مضت عليه ليلة . - فلان : تزوج . - في مكان كذا : أقام به ليلا . ويقال : بات يفعل كذا : فعله ليلا . - به : وعنده : نزل . بيت البيت : بناه . - الشئ : عمله ليلا . - الامر : دبره ليلا . - رأيه : فكر فيه ، وخمره . - القوم : أوقع بهم ليلا بغتة . - البيات : يقال : أتاهم الامر بياتا : في جوف الليل . البيت : المسكن ، سواء كان بناء ، أم خيمة ، أم غير ذلك . ( ج ) أبيات : وبيوت . - : فرش البيت . - : الكعبة . في القرآن الكريم : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ( آل عمران : 97 ) - الله : المسجد . - الرحل : امرأته ، وعياله . أهل بيت الرجل : - انظر أهل ) . آل البيت : ( انظر الآل ) البيت الحرام : ( انظر ح رم ) البيت العتيق : ( انظر ع ت ق ) بيت المقدس : ( انظر ق دس ) البيداء : الفلاة . ( ج ) بيد . - : أرض مستوية قريبة من مسجد ذي الحليفة . وذو الحليفة موضع معروف بقرب المدينة المنورة بينه وبينها نحو ستة أميال . وهو ميقات أهل المدينة .