علامة البلوغ عند الحنفية : في الغلام : الاحتلام ، والانزال . وفي البنت : الاحتلام ، والحيض ، والحبل . فإن لم لم يوجد فيهما شئ من ذلك ، فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة . وبه يفتى . وعن أبي حنيفة ، حتى يتم له ثماني عشرة سنة ، ولها سبع عشرة سنة . - عند الحنابلة : الاحتلام ، أو بلوغ خمس عشرة سنة ، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل ، وتزيد الأنثى بالحيض ، والحمل . البندقة : واحدة البندق . وهو نبات معروف . - : كرة في حجم البندقة يرمى بها في القتال والصيد . البهمة : ولد الضأن ، الذكر والأنثى . ( ج ) بهم ، وجمع الجمع بهام . وفي الحديث الشريف : " وترى الحفاة العراة رعاء الإبل والبهم يتطاولون في البنيان " . قال الخطابي : أراد برعاء الإبل والبهم الاعراب وأصحاب البوادي ينتجعون مواقع الغيث . ولا تستقر بهم الدار . يعني أن البلاد تفتح ، فيسكنونها ، ويتطاولون في البنيان . وتطلق البهام على أولاد الضأن والمعز إذا اجتمعت تغليبا ، فإذا انفردت قيل لأولاد الضأن بهام . ولأولاد المعز سخال . وقال ابن فارس : البهم صغار الغنم . وقال أبو زيد : يقال لأولاد الغنم ساعة تضعها الضأن أو المعز ، ذكرا كان أو أنثى : سخلة ، ثم هي بهمة وجمعها بهم . وقال الزبيدي : البهمة اسم لولد الضأن والبقر والمعز البهيم : هو الذي لا يخالط لونه لون سواه . ( ج ) بهم . وفي الحديث الشريف : " يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة بهما " . يعنى ليس فيهم شئ من العاهات والاعراض التي تكون في الدنيا ، كالعمى ، والعور . والعرج ، وغير ذلك . وإنما هي أجساد مصححة لخلود الأبد في الجنة أو النار . - : هو الذي ليس فيه بياض ، قاله الإمام أحمد بن حنبل . - من الأصوات : المتماثل لا ترجيع فيه . البهيمة : كل ذات أربع قوائم من دواب البر والبحر ، ما عدا السباع . ( ج ) بهائم . - : كل ذات أربع قوائم من دواب البر والبحر . وفي القرآن المجيد ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد ) ( المائدة : 1 ) . وبهيمة الانعام : هي الإبل ، والبقر ، والغنم . قال ابن جرير الطبري : كذلك هو عند العرب . باح - بوحا : ظهر . - فلان بالسر : أظهره وأعلنه . فهو بائح . أباح الرجل ماله : أذن في الاخذ والترك . استباح الشئ : عده مباحا . - : استأصله . الإباحة : الاطلاق . - عند الأصوليين : حكم يقتضي التخيير بين الفعل والترك . - في المجلة ( م : 1045 ) : هي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ ، والاحراز للأشياء المباحة . التي ليست في الأصل ملكا لاحد ، كالماء .