responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 330


لاعن الرجل زوجته ملاعنة ، ولعانا : برأ نفسه باللعان من حد قذفها بالزنى .
- الحاكم بينهما : قضى بالملاعنة : وهذه كلمة إسلامية في لغة فصيحة . كما قال ابن دريد .
الالتعان : اللعان .
اللعان : اللعن بين اثنين ، فصاعدا .
- شرعا : شهادات أربع ، مؤكدات بالايمان .
مقرونة شهادة الزوج باللعن . وشهادة المرأة بالغضب .
قائمة شهاداته مقام حد القذف في حقه . وشهاداتها مقام حد الزنى في حقها .
( التمرتاشي ) - شرعا : كلمات معلومة . جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه ، وألحق العار به ، أو إلى نفي ولد . ( الأنصاري ) اللعن : الطرد ، والابعاد .
ويقال : أبيت اللعن .
وهي كلمة كانت العرب تقولها في الجاهلية تحية للملوك . ومعناها : أبيت أن تأتي ما تلعن به .
وعليه . وفي الحديث الشريف : " لعن المؤمن كقتله " في الاثم .
- شرعا :
في حق الكفار : الابعاد من رحمة الله تعالى .
وفي حق المؤمنين : الاسقاط عن درجة الأبرار .
( القهستاني ) .
اللعنة : العذاب .
يقال : أصابته لعنة من السماء ، وفي الكتاب المجيد :
( فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين . الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجها وهم بالآخرة كافرون ) ( الأعراف : 44 - 45 ) ( ج ) لعان ، ولعنات .
الملاعنة : اللعان .
الملعنة : موضع لعن الناس لما يؤذيهم هناك ، كقارعة الطريق .
( ج ) ملاعن .
لغا في القول - لغوا : أخطأ ، وقال باطلا .
ويقال : لغا فلان لغوا : تكلم باللغو .
ولغا بكذا : تكلم به .
- عن الصواب ، وعن الطريق : مال عنه .
- الشئ : بطل .
ألغى الشئ : أبطله .
- من العدد : أسقطه .
اللاغية : اللغو .
( ج ) اللواغي .
اللغو : مالا يعتد به من كلام وغيره ، ولا يحصل منه على فائدة ، ولا نفع .
- : الكلام يبدر من اللسان . ولا يراد معناه . وفي القرآن الكريم : ( ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ) ( المائدة : 92 ) - : الكلام القبيح .
- : الكلام الباطل ، المردود .
لغو اليمين في قول عمر ، وعائشة ، وعطاء .
والقاسم ، وعكرمة ، والشعبي ، والزهري . وغيرهم .
وعند الشافعية : هو مالا يعقد الرجل قلبه عليه ، كقوله في عرض حديثه : لا والله ، وبلى والله . . .
- في قول قتادة . ومجاهد ، والثوري ، والأوزاعي .
وغيرهم : هو أن يحلف على شئ ، وهو يرى أنه كذلك ، وليس كما يرى في الواقع .
- في قول ابن عباس : مثل القول الثاني .
و : أن يحلف على المعصية و : أن يحرم ما أحل الله .

330

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست