responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 33


بالأجرة ، ويبرأ دافعها بالدفع لأحدهما ، والحاصل من أجر عمل أحدهما بينهما على الشرط . وتسمى أيضا :
شركة تقبل ، وشركة صنائع .
- عند الشافعية : أن يشرك اثنان ليكون بينهما كسبهما ببدنهما ، أو مالهما . متساويا أو متفاوتا ، مع اتفاق الحرفة ، كخياطين ، أو اختلافها ، كخياط وصباغ .
- عند الحنابلة ، والجعفرية ، والزيدية : أن يشترك اثنان ، أو أكثر ، فيما يكسبونه بأيديهم ، كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعاتهم . فما رزق الله تعالى فهو بينهم .
وفي قول للزيدية : هي أن يشتركا في البيع والشراء بالعروض ، وغيرها ، بوجوههما ، ولا يعقدان الشركة على مال ، فما يحصل من الربح كان بينهما نصفان ، وما يكون من الخسارة ، فكذلك .
- في المجلة ( م 1332 ) : إذا عقد الشركاء الشركة ، وجعلوا رأس المال عملهم على تقبل العمل ، يعني على تعهده ، والتزامه من آخر ، والكسب الحاصل ، أي الأجرة ، يقسم بينهم ، فتكون شركة أعمال ، ويقال لها أيضا شركة أبدان ، وشركة تقبل ، كشركة خياطين ، أو خياط وصباغ .
و ( م 1385 ) : شركة الاعمال عبارة عن عقد شركة على تقبل الاعمال . فالأجيران المشتركان يعقدان الشركة على تعهد والتزام العمل الذي يطلب ويكلف من طرف المستأجرين ، سواء كانا متساويين ، أو متفاضلين في ضمان العمل ، يعني سواء عقد الشركة على تعهد العمل وضمانه متساويا ، أو شرطا ثلث العمل مثلا لأحدهما والثلثان للآخر .
البدنة : ناقة أو بقرة تنحر بمكة قربانا . والهاء فيها للواحدة لا للتأنيث مثل قمحة وشعيرة .
وتطلق على الذكر والأنثى . سميت بذلك لسمنها .
ويقال : بدن : إذا سمن .
( ج ) بدون وبدن : وفي التنزيل العزيز : ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ) ( الحج ) :
36 ) .
- ناقة ، أو بقرة ، أو الذكر من الإبل ، وهو قول الأزهري .
- الإبل ، والبقر ، والغنم ، الذكر والأنثى ، وهو قول جمهور أهل اللغة .
- شرعا : البعير ذكرا كان ، أو أنثى .
وهو المشهور في اصطلاح الفقهاء وعلماء الحديث . وإن الشرع أقام مقامها بقرة ، أو سبعا من الغنم . ( أطفيش والنووي وإمام الحرمين ) .
- في قول جابر بن عبد الله الصحابي ، وعطاء : هي الإبل والبقر . وهو قول الحنفية ، والزيدية ، وقول للشافعية ، وهو قول الهادوية ، وروي عن عطاء أنها لا تكون إلا من الإبل .
- عند الشافعية : الواحد من الإبل والبقر والغنم ذكرا كان ، أو أنثى ، وهو الصحيح .
و : الشاة . وهذا لا وجه له .
بدا الشئ - بدوا ، وبداء : ظهر .
- له في الامر كذا : جد له فيه رأي .
- فلان بدوا ، وبداوة : خرج إلى البادية . وفي الحديث الشريف : " من بدا جفا " .
أي : من نزل البادية صار فيه جفاء الاعراب . فهو باد .
( ج ) بداء .
أبدى الشئ ، وبه : أظهره . وفي الحديث الشريف :
" من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله " .
أي : من يظهر لنا فعله الذي كان يخفيه أقمنا عليه الحد .

33

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست