بالأجرة ، ويبرأ دافعها بالدفع لأحدهما ، والحاصل من أجر عمل أحدهما بينهما على الشرط . وتسمى أيضا : شركة تقبل ، وشركة صنائع . - عند الشافعية : أن يشرك اثنان ليكون بينهما كسبهما ببدنهما ، أو مالهما . متساويا أو متفاوتا ، مع اتفاق الحرفة ، كخياطين ، أو اختلافها ، كخياط وصباغ . - عند الحنابلة ، والجعفرية ، والزيدية : أن يشترك اثنان ، أو أكثر ، فيما يكسبونه بأيديهم ، كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعاتهم . فما رزق الله تعالى فهو بينهم . وفي قول للزيدية : هي أن يشتركا في البيع والشراء بالعروض ، وغيرها ، بوجوههما ، ولا يعقدان الشركة على مال ، فما يحصل من الربح كان بينهما نصفان ، وما يكون من الخسارة ، فكذلك . - في المجلة ( م 1332 ) : إذا عقد الشركاء الشركة ، وجعلوا رأس المال عملهم على تقبل العمل ، يعني على تعهده ، والتزامه من آخر ، والكسب الحاصل ، أي الأجرة ، يقسم بينهم ، فتكون شركة أعمال ، ويقال لها أيضا شركة أبدان ، وشركة تقبل ، كشركة خياطين ، أو خياط وصباغ . و ( م 1385 ) : شركة الاعمال عبارة عن عقد شركة على تقبل الاعمال . فالأجيران المشتركان يعقدان الشركة على تعهد والتزام العمل الذي يطلب ويكلف من طرف المستأجرين ، سواء كانا متساويين ، أو متفاضلين في ضمان العمل ، يعني سواء عقد الشركة على تعهد العمل وضمانه متساويا ، أو شرطا ثلث العمل مثلا لأحدهما والثلثان للآخر . البدنة : ناقة أو بقرة تنحر بمكة قربانا . والهاء فيها للواحدة لا للتأنيث مثل قمحة وشعيرة . وتطلق على الذكر والأنثى . سميت بذلك لسمنها . ويقال : بدن : إذا سمن . ( ج ) بدون وبدن : وفي التنزيل العزيز : ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ) ( الحج ) : 36 ) . - ناقة ، أو بقرة ، أو الذكر من الإبل ، وهو قول الأزهري . - الإبل ، والبقر ، والغنم ، الذكر والأنثى ، وهو قول جمهور أهل اللغة . - شرعا : البعير ذكرا كان ، أو أنثى . وهو المشهور في اصطلاح الفقهاء وعلماء الحديث . وإن الشرع أقام مقامها بقرة ، أو سبعا من الغنم . ( أطفيش والنووي وإمام الحرمين ) . - في قول جابر بن عبد الله الصحابي ، وعطاء : هي الإبل والبقر . وهو قول الحنفية ، والزيدية ، وقول للشافعية ، وهو قول الهادوية ، وروي عن عطاء أنها لا تكون إلا من الإبل . - عند الشافعية : الواحد من الإبل والبقر والغنم ذكرا كان ، أو أنثى ، وهو الصحيح . و : الشاة . وهذا لا وجه له . بدا الشئ - بدوا ، وبداء : ظهر . - له في الامر كذا : جد له فيه رأي . - فلان بدوا ، وبداوة : خرج إلى البادية . وفي الحديث الشريف : " من بدا جفا " . أي : من نزل البادية صار فيه جفاء الاعراب . فهو باد . ( ج ) بداء . أبدى الشئ ، وبه : أظهره . وفي الحديث الشريف : " من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله " . أي : من يظهر لنا فعله الذي كان يخفيه أقمنا عليه الحد .