- فلان : أتى بالبدعة . - فلان بفلان : خذله ، ولم يقم بحاجته . ويقال : أبدع بي فلان : إذا لم يكن عند ظنك به في أمر وثقت به في كفايته واصلاحه . - الشئ : بدعه . - : أحدثه . البدع : الامر الذي يفعل أولا . وفي القرآن الكريم : ( قل : ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين ) ( الأحقاف : 9 ) . أي : ما أنا أول من جاء بالوحي من عند الله تعالى وتشريع الشرائع . بل أرسل الله تعالى الرسل قبلي مبشرين ومنذرين ، فأنا على هداهم . - : اسم فاعل . يقال : فلان بدع في هذا الامر : أي هو أول من فعله . - : الغر من الرجال . ( ج ) أبداع ، وبدع . البدعة : اسم من الابتداع . سواء كانت محمودة ، أم مذمومة ، ثم غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة . وفي الحديث الشريف " كل محدث بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار " . ( ج ) بدع . - شرعا : تطلق في مقابل السنة ، ولذلك فهي في عرف الشرع مذمومة . والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة ، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة ، وإلا فهي من قسم المباح . ( ابن حجر ) . - شرعا : الذهاب إلى قول لم يدل عليه دليل . ( الحسين الصنعاني ) . - عند الحنفية : هي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعاندة ، بل بنوع شبهة . و : الامر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة ، والتابعون ، ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي . و : البدعة مرادفة للمكروه عند محمد بن الحسن . - عند الأباضية : أن يدين الله تعالى بدين كان على الله به شاهدا ، وفي شهادته عليه كاذبا ، حتى يلقى الله عز وجل على ذلك . طلاق البدعة : ( انظر ط ل ق ) . ( المبتدع : اسم فاعل . - عند الحنفية : من اعتقد شيئا خالف فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة . البدن : ما سوى الرأس والأطراف من الجسم . ( ج ) أبدان . - : الجسد : وفي القرآن الكريم : ( فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ) ( يونس : 92 ) أي : بجسدك . - : الدرع . - في الغسل عند الحنفية : يقع على الظاهر والباطن ، إلا ما يتعذر إيصال الماء إليه ، أو يتعسر . الأبدان : ( ج ) بدن . شركة الأبدان : أصلها : شركة بالأبدان . لكن حذفت الباء ، ثم أضيفت ، لان الشركاء بذلوا أبدانهم في الاعمال لتحصيل المكاسب . - عند الحنفية : هي أن ينفق صانعان ، ولو لم يتحدا صنعة ومكانا ، كخياط وصباغ ، على أن يتقبلا الاعمال التي يمكن استحقاق الأجرة عليها ، ويكون الكسب بينهما على ما شرطا ، وكل ما تقبله أحدهما يلزمهما ، فيطالب كل واحد منهما بالعمل ، ويطالب كل منهما