responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 32


- فلان : أتى بالبدعة .
- فلان بفلان : خذله ، ولم يقم بحاجته .
ويقال : أبدع بي فلان : إذا لم يكن عند ظنك به في أمر وثقت به في كفايته واصلاحه .
- الشئ : بدعه .
- : أحدثه .
البدع : الامر الذي يفعل أولا . وفي القرآن الكريم :
( قل : ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين ) ( الأحقاف : 9 ) .
أي : ما أنا أول من جاء بالوحي من عند الله تعالى وتشريع الشرائع . بل أرسل الله تعالى الرسل قبلي مبشرين ومنذرين ، فأنا على هداهم .
- : اسم فاعل .
يقال : فلان بدع في هذا الامر : أي هو أول من فعله .
- : الغر من الرجال .
( ج ) أبداع ، وبدع .
البدعة : اسم من الابتداع .
سواء كانت محمودة ، أم مذمومة ، ثم غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة . وفي الحديث الشريف " كل محدث بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار " . ( ج ) بدع .
- شرعا : تطلق في مقابل السنة ، ولذلك فهي في عرف الشرع مذمومة .
والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة ، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة ، وإلا فهي من قسم المباح .
( ابن حجر ) .
- شرعا : الذهاب إلى قول لم يدل عليه دليل . ( الحسين الصنعاني ) .
- عند الحنفية : هي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعاندة ، بل بنوع شبهة .
و : الامر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة ، والتابعون ، ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي .
و : البدعة مرادفة للمكروه عند محمد بن الحسن .
- عند الأباضية : أن يدين الله تعالى بدين كان على الله به شاهدا ، وفي شهادته عليه كاذبا ، حتى يلقى الله عز وجل على ذلك .
طلاق البدعة :
( انظر ط ل ق ) .
( المبتدع : اسم فاعل .
- عند الحنفية : من اعتقد شيئا خالف فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة .
البدن : ما سوى الرأس والأطراف من الجسم .
( ج ) أبدان .
- : الجسد : وفي القرآن الكريم : ( فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ) ( يونس : 92 ) أي : بجسدك .
- : الدرع .
- في الغسل عند الحنفية : يقع على الظاهر والباطن ، إلا ما يتعذر إيصال الماء إليه ، أو يتعسر .
الأبدان : ( ج ) بدن .
شركة الأبدان : أصلها : شركة بالأبدان .
لكن حذفت الباء ، ثم أضيفت ، لان الشركاء بذلوا أبدانهم في الاعمال لتحصيل المكاسب .
- عند الحنفية : هي أن ينفق صانعان ، ولو لم يتحدا صنعة ومكانا ، كخياط وصباغ ، على أن يتقبلا الاعمال التي يمكن استحقاق الأجرة عليها ، ويكون الكسب بينهما على ما شرطا ، وكل ما تقبله أحدهما يلزمهما ، فيطالب كل واحد منهما بالعمل ، ويطالب كل منهما

32

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست