responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 253


- عند الحنابلة : مثل أن يقول المشتري : أعطني بهذا الدينار خبزا ، فيعطيه ما يرضيه . أو يقول البائع : خذ هذا الثوب بدينار ، فيأخذه .
- في المجلة ( م 175 ) حيث أن المقصد الأصلي من الايجاب والقبول هو تراضي أ الطرفين فينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي ، ويسمى هذا بيع التعاطي ، مثال ذلك أن يعطي المشتري للخباز مقدارا من الدراهم . فيعطيه الخباز بها مقدارا من الخبز بدون تلفظ بإيجاب وقبول .
أو أن يعطي المشتري الثمن للبائع ، ويأخذ السلعة .
ويسكت البائع .
وكذا لو جاء رجل إلى بائع الحنطة ، ودفع له خمسة دنانير ، وقال : بكم تبيع المد من هذه الحنطة ؟ فقال :
بدينار ، فسكت المشتري ، ثم طلب منه الحنطة فقال له البائع : أعطيك إيها غدا . ينعقد البيع أيضا ، وإن لم يجر بينهما الايجاب والقبول ، وفي هذه الصورة لو ترقى سعر مد الحنطة في الغد إلى دينار ونصف يجبر البائع على إعطاء الحنطة بسعر المد بدينار ، وكذا بالعكس لو رخصت الحنطة وتدنت قيمتها فالمشتري مجبور على قبولها بالثمن الأول .
وكذا لو قال المشتري للقصاب : اقطع لي بخمسة قروش لما من هذا الجانب من الشاة فقطع القصاب اللحم .
ووزنه وأعطاه إياه . انعقد البيع وليس للمشتري الامتناع من قبوله وأخذه .
العطاء : ما يعطى ( ج ) أعطية .
و ( جج ) أعطيات .
وأعطيات الملوك : هباتهم .
وأعطيات الجند : أرزاقهم . وما يترب لهم من مال .
- عند الحنفية : هو ما يفرض في بيت المال في كل سنة .
أما الرزق فهو : ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة .
والكفاية ، مشاهرة . أو مياومة . .
العطية : العطاء .
( ج ) عطايا .
- : المهر .
- عند الحنابلة : تمليك في الحياة بغير عوض . وهي تشمل الهبة والهدية والصدقة .
المعاطاة : المناولة .
- بيع المعاطاة : بيع التعاطي .
عفر الاناء - عفرا : دلكه بالتراب .
الأعفر : الرمل الأحمر .
- : الأبيض . وليس بالشديد البياض .
- من الظباء : ما يعلو بياضه حمرة .
وهي عفراء .
العفر : وجه الأرض .
- : التراب .
العفرة : حمرة يخالطها بياض .
عفص الشئ - عفصا : ثناه وعطفه .
ويقال : عفص يده : لواها .
- : قلعه .
- القارورة : جعل على رأسها العفاص .
العفاص : غلاف يغطى به رأس القارورة ، وليس هذا بالصمام الذي يدخل في فم القارورة . فيكون سداد لها .
- : الوعاء من جلد ، أو خرقة ، أو غير ذلك يكون فيه الزاد ، وغيره .
عقبت الإبل - عقوبا : تحولت من مرعى إلى مرعى آخر .
- فلان على فلانة : تزوجها بعد زوجها الأول .

253

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست