- عند الحنابلة : مثل أن يقول المشتري : أعطني بهذا الدينار خبزا ، فيعطيه ما يرضيه . أو يقول البائع : خذ هذا الثوب بدينار ، فيأخذه . - في المجلة ( م 175 ) حيث أن المقصد الأصلي من الايجاب والقبول هو تراضي أ الطرفين فينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي ، ويسمى هذا بيع التعاطي ، مثال ذلك أن يعطي المشتري للخباز مقدارا من الدراهم . فيعطيه الخباز بها مقدارا من الخبز بدون تلفظ بإيجاب وقبول . أو أن يعطي المشتري الثمن للبائع ، ويأخذ السلعة . ويسكت البائع . وكذا لو جاء رجل إلى بائع الحنطة ، ودفع له خمسة دنانير ، وقال : بكم تبيع المد من هذه الحنطة ؟ فقال : بدينار ، فسكت المشتري ، ثم طلب منه الحنطة فقال له البائع : أعطيك إيها غدا . ينعقد البيع أيضا ، وإن لم يجر بينهما الايجاب والقبول ، وفي هذه الصورة لو ترقى سعر مد الحنطة في الغد إلى دينار ونصف يجبر البائع على إعطاء الحنطة بسعر المد بدينار ، وكذا بالعكس لو رخصت الحنطة وتدنت قيمتها فالمشتري مجبور على قبولها بالثمن الأول . وكذا لو قال المشتري للقصاب : اقطع لي بخمسة قروش لما من هذا الجانب من الشاة فقطع القصاب اللحم . ووزنه وأعطاه إياه . انعقد البيع وليس للمشتري الامتناع من قبوله وأخذه . العطاء : ما يعطى ( ج ) أعطية . و ( جج ) أعطيات . وأعطيات الملوك : هباتهم . وأعطيات الجند : أرزاقهم . وما يترب لهم من مال . - عند الحنفية : هو ما يفرض في بيت المال في كل سنة . أما الرزق فهو : ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة . والكفاية ، مشاهرة . أو مياومة . . العطية : العطاء . ( ج ) عطايا . - : المهر . - عند الحنابلة : تمليك في الحياة بغير عوض . وهي تشمل الهبة والهدية والصدقة . المعاطاة : المناولة . - بيع المعاطاة : بيع التعاطي . عفر الاناء - عفرا : دلكه بالتراب . الأعفر : الرمل الأحمر . - : الأبيض . وليس بالشديد البياض . - من الظباء : ما يعلو بياضه حمرة . وهي عفراء . العفر : وجه الأرض . - : التراب . العفرة : حمرة يخالطها بياض . عفص الشئ - عفصا : ثناه وعطفه . ويقال : عفص يده : لواها . - : قلعه . - القارورة : جعل على رأسها العفاص . العفاص : غلاف يغطى به رأس القارورة ، وليس هذا بالصمام الذي يدخل في فم القارورة . فيكون سداد لها . - : الوعاء من جلد ، أو خرقة ، أو غير ذلك يكون فيه الزاد ، وغيره . عقبت الإبل - عقوبا : تحولت من مرعى إلى مرعى آخر . - فلان على فلانة : تزوجها بعد زوجها الأول .