الطاهر : البرئ من العيوب . ( ج ) أطهار . - من الماء : الصالح للتطهر به . - من النساء : الخالية من الحيض ، وغيره . ويقال : طاهرة . ( ج ) طواهر . - بالاجماع : هو الشئ الذي ليس عليه نجاسة حسية ، ولا حكمية . ( الشوكاني ) - في قول الجرجاني : من عصمه الله تعالى من المخالفات . طاهر الباطن في قول الجرجاني : من عصمه الله تعالى من الوساوس ، والهواجس . طاهر السر في قول الجرجاني : من لا يذهل عن الله طرفه عين . طاهر السر ، والعلانية في قول الجرجاني : من قام بتوفيقه حقوق الحق تعالى ، والخلق جميعا لسعته برعاية الجانبين . طاهر الظاهر في قول الجرجاني : من عصمه الله من المعاصي . الطهارة : النظافة ، والتنزه عن الأقذار . - : التطهر بالماء وغيره . - في الشرع : رفع ما يمنع الصلاة ، وما في معناها ، من حدث ، أو نجاسة ، بالماء ، أو رفع حمه بالتراب ، ( ابن قدامة ) . - عرفا : اسم للوضوء ، أو الغسل ، أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة . ( النجفي ) . - عند الفقهاء نوعان : طهارة عن الحدث ، وطهارة عن نجس . قال الشهيد من الجعفرية : إن إدخال الخبث في الطهارة . ليس من اصطلاحنا . الطهارة الحكمية عند الشافعية : هي التي تتجاوز محل سبها ، كالوضوء . الطهارة الصغرى عند المالكية والأباضية : هي التطهير المتعلق ببعض الأعضاء ، كالوضوء . الطهارة العينية عند الشافعية : هي ما لا تتجاوز محل سبها ، كغسل اليد النجسة . الطهارة الكبرى عند المالكية ، والأباضية : هي التطهير المتعلق بكل الأعضاء ، كالغسل للجناية ، أو للحيض ، أو للنفاس . الطهر : الخلو من النجاسة ، والحيض ، وغيره . ( ج ) أطهار . والأطهار : أيام طهر المرأة . - في عرف الشرع يقال : 1 - لانقطاع دم الحيض . 2 - للتطهر بالماء . ( ابن رشد ) . الطهرة : الطهارة . وفي حديث ابن عباس : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . الطهور : التطهر . - : كل ما يتطهر به من ماء ، وغيره . وفي الكتاب الكريم : ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) ( الفرقان : 48 ) أي : يتطهر به . وفي الحديث الشريف : " جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا ، وطهورا . فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة . فعنده مسجد ، وعنده ظهوره " . - : الطاهر في نفسه . المطهر لغيره . فكل طهور طاهر ، ولا عكس . - عند المالكية . والشافعية ، والحنابلة .