responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 234


والجعفرية ، والزيدية : هو المطهر الذي يرفع الحدث ، ويزيل النجس .
- في قول الحسن البصري ، وأبي بكر الأصم . وابن داود ، وبعض الحنفية : هو الطاهر .
لطهور : فعل الطهارة .
الطهورية : الطهارة البالغة .
الطهورية : الطهورية .
المطهرة : ما يحمل على الطهر .
وفي الحديث الشريف : " السواك مهرة للفم . مرضاة للرب " .
- : إناء يتطهر به .
( ج ) مطاهر .
المطهرة : المطهرة .
وفتح الميم أعلى ، وأفصح .
طاع - طوعا ، وطاعة : لان ، وانقاد ، وأمكن علاجه .
استطاع ، قد وأطاق .
وقد تحذف التاء ، فيقال : اسطاع ، يسطيع . وفي القرآن الكريم : ( ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ) ( الكهف : 82 ) أطاعة إطاعة ، وطاعة : طاعة وخضع له .
وفي القرآن الكريم : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطعيوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) ( النساء : 59 ) تطوع : لان .
- : تكلف الطاعة .
- : تنفل . أي قام بالعبادة طائعا مختارا دون أن تكون فرضا لله تعالى . وفي القرآن المجيد : ( فمن تطوع خيرا فهو خير له ) ( البقرة : 184 ) - : تبرع .
طوع : رخص ، وسهل .
وفي الكتاب المجيد : ( فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين ) ( المائدة : 33 ) الاستطاعة : الطاقة ، والقدرة .
التطوع بالشئ : التبرع به .
- في الشرع : مخصوص بطاعة غير واجبة .
( النووي ) .
- عند الحنفية : هو ما شرع زيادة على الفرض .
والواجبات .
- عند الشافعية : ما ينشئه الانسان بنفسه .
- عند الظاهرية : هو ما إن تركه المرء عامدا لم يكن عاصيا لله عز وجل بذلك . وبعض التطوع أو كد من بعض .
الطاعة : الانقياد ، والموافقة .
وقيل : لا تكون إلا عن أمر .
وفي الكتاب العزيز : ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون ) ( النور : 53 ) أي : قد علم الله طاعتكم ، إنما هي قول لا فعل معه ، وكلما حلفتم كذبتم .
وقيل : ليكن أمركم طاعة بالمعروف من غير حلف .
ولا إقسام .
- عند الحنفية : فعل ما يثاب عليه ، توقف على نية أولا ، عرف من يفعله لأجله أولا .
- عند الشافعية : هي الاتيان بالمأمور به . والانتهاء عن المنهي عنه .
- عند الظاهرية : هي الايمان .

234

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست