responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 231


و : هو أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة ، أو ثلاثا في طهر واحد .
- عند الحنابلة : هو أن يطلقها حائضا ، أو في طهر أصابها فيه .
- عند الجعفرية : هو طلاق الحائض مع الدخول ، أو في طهر قد قربها فيه ، وطلاق الثلاثة المرسلة ، وحضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة .
الطلاق الرجعي عند المالكية :
هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها .
- عند الجعفرية : ما يصح مع الرجعة ، ولو لم يرجع المطلق مطلقته .
طلاق السنة عند جميع العلماء :
هو طلاق المرأة في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة ( ابن رشد ) - عند ابن مسعود ، وقتادة ، والزهري وسعيد بن المسيب ، والنخعي ، والحنفية ، هو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه ، ثم يدعها حتى تحيض ، فإذا طهرت طلقها طلقة أخرى ، ثم يدعها حتى تحيض فإذا طهرت طلقها .
ثالثة ، وزاد النخعي : فإن كانت يئست من المحيض .
فليطلقها عند كل هلال تطليقة ، وهو قول الشعبي .
- عند المالكية ، والأوزاعي ، والشافعية ، والحنابلة :
هو ما وافق أمر الله تعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو : طلقة واحدة ، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض .
- عند الزيدية : هو طلاقان :
أولهما : طلاق تحل له وإن لم تنكح زوجا غيره : مثل قول ابن مسعود .
طلاق الفرار عند الحنفية :
هو أن يطلق امرأته طلاقا بائنا في مرض موته ، بغير رضاها ، ثم يموت وهي في العدة .
الطلاق المحرم عند الجعفرية :
هو أن يطلق مدخولا بها ، غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض ، أو في طهر جامعها فيه .
صريح الطلاق عند الحنفية :
لفظ لا يستعمل إلا في حل عقدة النكاح ، سواء كان الواقع به رجعيا ، أو بائنا .
كناية الطلاق عند الفقهاء :
لفظ لم يوضع للطلاق ، وإنما احتمل الطلاق وغيره ( التمرتاشي ) وألفاظ الكناية كثيرة تصل إلى أكثر من خمسة وخمسين لفظا .
متعة الطلاق :
( انظر م ت ع ) الطلق : المطلق غير المقيد .
يقال : رجل طلق اللسان : أي ماضي القول ، سريع النطق .
وطلق اليدين : سمح .
وطلق الوجه : فرح ظاهر البشر .
- : وجع الولادة .
الطلق : الشوط .
يقال : عد الفرس طلقا ، أو طلقين : أي : شوطا ، أو شوطين .
- : العقال من جلد .
الطلق : الحلال .
يقال : هو لك طلقا .
الطلقة : المرة من الطلق .
وفي حديث ابن عمر : " أن رجلا حج بأمه ، فحملها على عاتقه ، فسأله : هل قضى حقها ؟
قال : لا ، ولا طلقة واحدة " .

231

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست