و : هو أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة ، أو ثلاثا في طهر واحد . - عند الحنابلة : هو أن يطلقها حائضا ، أو في طهر أصابها فيه . - عند الجعفرية : هو طلاق الحائض مع الدخول ، أو في طهر قد قربها فيه ، وطلاق الثلاثة المرسلة ، وحضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة . الطلاق الرجعي عند المالكية : هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها . - عند الجعفرية : ما يصح مع الرجعة ، ولو لم يرجع المطلق مطلقته . طلاق السنة عند جميع العلماء : هو طلاق المرأة في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة ( ابن رشد ) - عند ابن مسعود ، وقتادة ، والزهري وسعيد بن المسيب ، والنخعي ، والحنفية ، هو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه ، ثم يدعها حتى تحيض ، فإذا طهرت طلقها طلقة أخرى ، ثم يدعها حتى تحيض فإذا طهرت طلقها . ثالثة ، وزاد النخعي : فإن كانت يئست من المحيض . فليطلقها عند كل هلال تطليقة ، وهو قول الشعبي . - عند المالكية ، والأوزاعي ، والشافعية ، والحنابلة : هو ما وافق أمر الله تعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو : طلقة واحدة ، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض . - عند الزيدية : هو طلاقان : أولهما : طلاق تحل له وإن لم تنكح زوجا غيره : مثل قول ابن مسعود . طلاق الفرار عند الحنفية : هو أن يطلق امرأته طلاقا بائنا في مرض موته ، بغير رضاها ، ثم يموت وهي في العدة . الطلاق المحرم عند الجعفرية : هو أن يطلق مدخولا بها ، غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض ، أو في طهر جامعها فيه . صريح الطلاق عند الحنفية : لفظ لا يستعمل إلا في حل عقدة النكاح ، سواء كان الواقع به رجعيا ، أو بائنا . كناية الطلاق عند الفقهاء : لفظ لم يوضع للطلاق ، وإنما احتمل الطلاق وغيره ( التمرتاشي ) وألفاظ الكناية كثيرة تصل إلى أكثر من خمسة وخمسين لفظا . متعة الطلاق : ( انظر م ت ع ) الطلق : المطلق غير المقيد . يقال : رجل طلق اللسان : أي ماضي القول ، سريع النطق . وطلق اليدين : سمح . وطلق الوجه : فرح ظاهر البشر . - : وجع الولادة . الطلق : الشوط . يقال : عد الفرس طلقا ، أو طلقين : أي : شوطا ، أو شوطين . - : العقال من جلد . الطلق : الحلال . يقال : هو لك طلقا . الطلقة : المرة من الطلق . وفي حديث ابن عمر : " أن رجلا حج بأمه ، فحملها على عاتقه ، فسأله : هل قضى حقها ؟ قال : لا ، ولا طلقة واحدة " .