responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 230


يقال : ليس له طعم ، وما فلان بذي طعم ، إذا كان غثا .
الطعم : الطعام .
- : الأكل .
يقال : فلان قل طعمه : أي أكله .
الطعمة : المأكلة .
يقال : جعلت هذه الضيعة طعمه لفلان .
- : وجه المكسب .
يقال : فلان عفيف الطعمة ، وخبيث الطعمة إذا كان ردئ المكسب .
( ج ) طعم .
طلق - طلوقا ، وطلاقا : تحرر من قيده ، ونحوه .
- المرأة من زوجها طلاقا : تحللت من قيد الزواج ، وخرجت من عصمته .
فهي طالق ( ج ) طلق .
وطالقة . ( ج ) طوالق .
طلق لسانه - طلوقا ، وطلوقة : فصح .
فهو طلق اللسان ، وطليقه .
- وجهه : فرح .
- المرأة : طلقت .
وفتح اللام أفصح .
طلقت المرأة ، أو الحامل في المخاض : أصابها وجع الولادة ، فهي مطلوقة .
أطلقت البينة : إذا شهدت من غير تقييد بتاريخ .
- الأسير : خلاه .
- : الناقة : أرسلها - القول : أرسله من غير قيد ، ولا شرط .
انطلق فلان : ذهب .
الطلاق : إزالة القيد ، والتخلية .
- : رفع قيد النكاح . وفي القرآن المجيد : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ( البقرة : 229 ) قال إمام الحرمين : هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره .
- شرعا : إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ ، أو كناية ظاهرة ، أو بلفظ ما مع نية . ( الدسوقي . ) حسن الطلاق عند الحنفية .
هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه ، ويتركها حتى تنقضي عدتها .
تمليك الطلاق عند المالكية :
جعل إنشاء الطلاق حقا لغير الزوج .
و : تمليك المرأة إيقاع الطلاق .
التوكيل بالطلاق عند المالكية :
جعل إنشائه بيد الغير باقيا مع منع الزوج من إيقاعه .
الطلاق البائن عند الحنابلة :
هو ما لا رجعة فيه للزوج على زوجته ، لكونها مطلقة .
ثلاثا . أو دونها بعوض ، أو غيره . وقد انقضت عدتها .
- عند الجعفرية : هو مالا يصح معه الرجعة ، وهو طلاق اليائسة على الأظهر ، ومن لم يدخل بها ، والصغيرة . والمختلعة ، والمبارأة ما لم ترجعا في البذل .
- عند الأباضية : هو طلاق لا رجعة فيه ، شامل للفداء ، وطلاق نفسها إذا جاز لها ، والطلاق بالحكم .
طلاق البدعة عند الحنفية :
أن يطلقها ثلاثا متفرقة ، أو ثنتين بمرة ، أو مرتين ، في طهر واحد لا رجعة فيه .
أو واحدة في طهر وطئت فيه . أو واحدة في حيض موطوءة .

230

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست