يقال : ليس له طعم ، وما فلان بذي طعم ، إذا كان غثا . الطعم : الطعام . - : الأكل . يقال : فلان قل طعمه : أي أكله . الطعمة : المأكلة . يقال : جعلت هذه الضيعة طعمه لفلان . - : وجه المكسب . يقال : فلان عفيف الطعمة ، وخبيث الطعمة إذا كان ردئ المكسب . ( ج ) طعم . طلق - طلوقا ، وطلاقا : تحرر من قيده ، ونحوه . - المرأة من زوجها طلاقا : تحللت من قيد الزواج ، وخرجت من عصمته . فهي طالق ( ج ) طلق . وطالقة . ( ج ) طوالق . طلق لسانه - طلوقا ، وطلوقة : فصح . فهو طلق اللسان ، وطليقه . - وجهه : فرح . - المرأة : طلقت . وفتح اللام أفصح . طلقت المرأة ، أو الحامل في المخاض : أصابها وجع الولادة ، فهي مطلوقة . أطلقت البينة : إذا شهدت من غير تقييد بتاريخ . - الأسير : خلاه . - : الناقة : أرسلها - القول : أرسله من غير قيد ، ولا شرط . انطلق فلان : ذهب . الطلاق : إزالة القيد ، والتخلية . - : رفع قيد النكاح . وفي القرآن المجيد : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ( البقرة : 229 ) قال إمام الحرمين : هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره . - شرعا : إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ ، أو كناية ظاهرة ، أو بلفظ ما مع نية . ( الدسوقي . ) حسن الطلاق عند الحنفية . هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه ، ويتركها حتى تنقضي عدتها . تمليك الطلاق عند المالكية : جعل إنشاء الطلاق حقا لغير الزوج . و : تمليك المرأة إيقاع الطلاق . التوكيل بالطلاق عند المالكية : جعل إنشائه بيد الغير باقيا مع منع الزوج من إيقاعه . الطلاق البائن عند الحنابلة : هو ما لا رجعة فيه للزوج على زوجته ، لكونها مطلقة . ثلاثا . أو دونها بعوض ، أو غيره . وقد انقضت عدتها . - عند الجعفرية : هو مالا يصح معه الرجعة ، وهو طلاق اليائسة على الأظهر ، ومن لم يدخل بها ، والصغيرة . والمختلعة ، والمبارأة ما لم ترجعا في البذل . - عند الأباضية : هو طلاق لا رجعة فيه ، شامل للفداء ، وطلاق نفسها إذا جاز لها ، والطلاق بالحكم . طلاق البدعة عند الحنفية : أن يطلقها ثلاثا متفرقة ، أو ثنتين بمرة ، أو مرتين ، في طهر واحد لا رجعة فيه . أو واحدة في طهر وطئت فيه . أو واحدة في حيض موطوءة .