responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 14


- عند الزيدية : بيع منافع معلومة - عند الأباضية : بدل ما بعناء .
- في المجلة ( م 405 ) : في اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم .
الإجارة في الذمة عند الحنابلة : هي أن يستأجر الأجير لعمل معلوم ، كخياطة ثوب ونحوه .
الإجارة اللازمة في المجلة ( م 406 ) هي الإجارة الصحية العارية عن خيار العيب ، وخيار الشرط ، وخيار الرؤية ، وليس لاحد الطرفين فسخها بلا عذر .
الإجارة المضافة في المجلة ( م 408 ) إيجار معتبر من وقت معين مستقبل مثلا : لو استؤجر دار بكذا نقود لكذا مدة اعتبارا من أول الشهر الفلاني الآي ت تنعقد حال كونها إجارة مضافة .
الإجارة المنجزة في الملة ( م 407 إيجار معتبر من وقت العقد .
العيب في الإجارة :
( انظر ع ي ب ) الاجر : الثواب .
( ج ) أجور .
وفي القران الكريم : ( ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ( النخل : 96 ) . أي ثوابهم .
- : المهر .
وفي الكتاب المجيد : ( فآتوهن أجورهن فريضة ) ( النساء : 23 ) - : عوض العمل والانتفاع .
وفي التنزيل العزيز : ( فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين ) ( يونس : 72 ) .
- : نفقة الرضاع .
وفي القرآن العزيز : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) ( الطلاق : 6 ) - : ما يقدر السيد على عبده في كل يوم أجر المثل :
هو الأجرة التي قدرها أهل الخبرة .
- في المجلة ( م 414 ) : هو الأجرة التي قدرها أهل الخبرة السالمين من الغرض .
الأجرة : الاجر .
إلا أن الأجرة تكون في الثواب الدنيوي . والأجر في الآخرة .
- عند المالكية : العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة التي يأخذها منه .
- عند الحنفية : كراء الأجير .
و : ما يعطى من كراء الأجير .
و : عوض العمل .
- عند الشافية : الكراء .
- عند الحنابلة : العوض المسمى في عقد الإجارة .
- في المجلة ( م 404 ) : الكراء . أي بدل المنفعة .
الأجير : من يعمل بأجر .
( ج ) أجراء .
- عند الأباضية : هو الذي في يده مال غيره على أجر معلوم .
وهو نفس معنى المكترى - في المجلة ( م 413 ) : هو الذي آجر نفسه .
الأجير الخاص عند الحنفية : هو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص . ويستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة

14

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست