- عند الزيدية : بيع منافع معلومة - عند الأباضية : بدل ما بعناء . - في المجلة ( م 405 ) : في اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم . الإجارة في الذمة عند الحنابلة : هي أن يستأجر الأجير لعمل معلوم ، كخياطة ثوب ونحوه . الإجارة اللازمة في المجلة ( م 406 ) هي الإجارة الصحية العارية عن خيار العيب ، وخيار الشرط ، وخيار الرؤية ، وليس لاحد الطرفين فسخها بلا عذر . الإجارة المضافة في المجلة ( م 408 ) إيجار معتبر من وقت معين مستقبل مثلا : لو استؤجر دار بكذا نقود لكذا مدة اعتبارا من أول الشهر الفلاني الآي ت تنعقد حال كونها إجارة مضافة . الإجارة المنجزة في الملة ( م 407 إيجار معتبر من وقت العقد . العيب في الإجارة : ( انظر ع ي ب ) الاجر : الثواب . ( ج ) أجور . وفي القران الكريم : ( ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ( النخل : 96 ) . أي ثوابهم . - : المهر . وفي الكتاب المجيد : ( فآتوهن أجورهن فريضة ) ( النساء : 23 ) - : عوض العمل والانتفاع . وفي التنزيل العزيز : ( فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين ) ( يونس : 72 ) . - : نفقة الرضاع . وفي القرآن العزيز : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) ( الطلاق : 6 ) - : ما يقدر السيد على عبده في كل يوم أجر المثل : هو الأجرة التي قدرها أهل الخبرة . - في المجلة ( م 414 ) : هو الأجرة التي قدرها أهل الخبرة السالمين من الغرض . الأجرة : الاجر . إلا أن الأجرة تكون في الثواب الدنيوي . والأجر في الآخرة . - عند المالكية : العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة التي يأخذها منه . - عند الحنفية : كراء الأجير . و : ما يعطى من كراء الأجير . و : عوض العمل . - عند الشافية : الكراء . - عند الحنابلة : العوض المسمى في عقد الإجارة . - في المجلة ( م 404 ) : الكراء . أي بدل المنفعة . الأجير : من يعمل بأجر . ( ج ) أجراء . - عند الأباضية : هو الذي في يده مال غيره على أجر معلوم . وهو نفس معنى المكترى - في المجلة ( م 413 ) : هو الذي آجر نفسه . الأجير الخاص عند الحنفية : هو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص . ويستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة