responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 15


وإن لم يعمل .
- عند الحنابلة : هو الذي يعقد العقد عليه في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها .
وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس .
- عند الزيدية : هو الذي يستأجره الرجل على أن يخدمه فيما يستخدمه فيه مدة معلومة ، ولا يبين له عملا خاصا .
- في المجلة ( م 422 ) : هو الذي استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط ، كالخادم الموظف .
الأجير المشترك عند الحنفية : من يعمل لا لواحد ، كالخياط ، ونحوه ، أو يعمل لواحد عملا غير موقت ، كأن استأجره للخياطة في بيته غير مقيدة بمدة ، أو يعمل لواحد عملا مؤقتا بلا تخصيص .
و : من يعمل لغيره عملا غير مؤقت ، ولا مخصوص .
و : من يعمل لغير واحد .
- عند الحنابلة : هو الذي يقع العقد معه على عمل معين ، أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيها .
وسمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لاثنين ، فأكثر في وقت واحد . فيشتركون في منفعته واستحقاقها .
- عند الزيدية : مثل القول الأخير للحنفية .
- في المجلة ( م 422 ) : هو الذي ليس بمقيد بشرط أن لا يعمل لغير المستأجر ، كالحمال ، والدلال ، والخياط ، والساعاتي ، والصائغ ، وأصحاب عربات الكراء ، وأصحاب الزوارق الذين هم يكارون في الشوارع والمواني ، فإن كلا من هؤلاء أجير مشترك لا يختص بشخص واحد ، وله أن يعمل لكل أحد ، لكنه لو استؤجر أحد هؤلاء على أن يعمل للمستأجر إلى وقت معين يكون أجيرا خاصا في مدة ذلك الوقت .
وكذلك لو استؤجر حمال ، أو ذو عربة ، أو ذو زورق .
إلى محل معين بشرط أن يكون مخصوصا بالمستأجر ، وأن لا يعمل لغيره ، فإنه أجير خاص إلى أن يصل إلى ذلك المحل .
الاستئجار : طلب الشئ بأجرة .
ثم يعبر به عن تناوله بالأجرة ، وفي القرآن الكريم :
( يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ) ( القصص : 26 ) .
- في المجلة ( م 404 ) الاكتراء .
الايجار في المجلة ( م 404 ) : المكاراة المؤجر : المأجور .
المأجور : المثاب على عمل مطلقا .
- في المجلة ( م 411 ) : هو الشئ الذي أعطي بالكراء .
ويقال له : المؤجر ، والمستأجر بفتح الجيم فيهما ، المستأجر : اسم فاعل .
- في المجلة ( م 410 ) : هو الذي استأجر المستأجر : المأجور .
المستأجر فيه : في مجلة ( م 412 ) :
هو المال الذي سلمه المستأجر للأجير لأجل إيفاء العمل الذي التزمه بعقد الإجارة ، كالثياب التي أعطيت للخياط على أن يخيطها ، والحمولة التي أعطيت للحمال لينقلها .
أجل الشئ - أجلا : حبسه ومنعه .
- الرجل على قومه شرا : جناه عليهم ، وجلبه عليهم .
أجل - أجلا : تأخر .
فهو أجل ، وآجل ، وأجيل .
أجل الشئ تأجيلا : أخره .
- : سمى له أجلا .

15

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست