قال أبو جعفر النحاس : قول من قال : إن الخمر تسمى الاثم ، لم نجد له أصلا في الحديث . ولا في اللغة ، ولا دلالة في قول الشاعر . فإنه أطلق الاثم على الخمر مجازا ، بمعنى أنه ينشي عنها الاثم - : القمار . - : أن يعمل ما لا يحل له وفي القران الكريم : - يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ) ( البقرة : 219 ) - : في الحديث الشريف : " ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس " . - في اصطلاح أهل السنة : استحقاق العقوبة . ( ابن عابدين ) . - عند الحنفية : ما يجب التحرز منه شرعا ، وطبعا . - في قول بعض العلماء : المعصية بين الانسان والانسان . الأثيم : الكذاب . - : الفاجر . وفي القران المجيد : - ( إن شجرة الزقوم ، طعام الأثيم ) ( الدخان : 44 - 45 ) قال الزجاج : عني به هنا أبو جهل بن هشام . وقيل : الأثيم في هذه الآية بمعنى الآثم المآثم : الامر الذي يأثم به الانسان - : الاثم نفسه . وضعا للمصدر موضع الاسم . وفي الحديث الشريف : " أعوذ بك من المأثم والمغرم " أجر الشئ أجرا : أكراه فهو مؤجر . ولا يقال : آجر . لأنه خطأ وقبيح . - فلانا على كذا : أعطاه أجرا . - العامل : صاحب العمل : رضي أن يكون أجيرا عنده . وفي التنزيل العزيز : ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ) ( القصص : 27 ) أي تكون أجيرا عندي - الله عبده : أثابه . آجره إيجارا : أثابه آجره إيجارا : أجره . ومنه حديث أم سلمة " اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها " . - من فلان الدار وغيرها : أكراها له فهو مؤجر . - فلانا الدار : أكراه إياها . استأجر العامل : اتخذه أجيرا . الآجر في المجلة ( م 409 ) : هو الذي أعطى المأجور بالإجارة ويقال له أيضا : المكاري بضم الميم . ومؤجر بكسر الجيم . الإجارة : اسم للأجرة . ثم اشتهرت في العقد . - اصطلاحا : تمليك منفعة رقبة بعوض . ( ابن حجر ) . - عند المالكية : بيع المنافع . و : بيع منفعة العاقل . والكراء : بيع منفعة غير العاقل . و : تمليك منافع شئ مباحة مدة معلومة بعوض . - عند الحنفية : العقد على المنافع بعوض هو مال . و : تمليك نفع مقصود من العين . و : مثل القول الأول للمالكية . - عند الشافعية : تمليك منفعة بعوض بشروط و : مثل القول الأول للمالكية . - عند الحنفية : مثل القول الأول للمالكية . - عند الظاهرية : معاوضة في منافع لم يخلقها الله تعالى بعد . - عند الجعفرية : تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم .