responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 13


قال أبو جعفر النحاس : قول من قال : إن الخمر تسمى الاثم ، لم نجد له أصلا في الحديث . ولا في اللغة ، ولا دلالة في قول الشاعر . فإنه أطلق الاثم على الخمر مجازا ، بمعنى أنه ينشي عنها الاثم - : القمار .
- : أن يعمل ما لا يحل له وفي القران الكريم :
- يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ) ( البقرة : 219 ) - : في الحديث الشريف : " ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس " .
- في اصطلاح أهل السنة : استحقاق العقوبة . ( ابن عابدين ) .
- عند الحنفية : ما يجب التحرز منه شرعا ، وطبعا .
- في قول بعض العلماء : المعصية بين الانسان والانسان .
الأثيم : الكذاب .
- : الفاجر . وفي القران المجيد :
- ( إن شجرة الزقوم ، طعام الأثيم ) ( الدخان : 44 - 45 ) قال الزجاج : عني به هنا أبو جهل بن هشام .
وقيل : الأثيم في هذه الآية بمعنى الآثم المآثم : الامر الذي يأثم به الانسان - : الاثم نفسه . وضعا للمصدر موضع الاسم .
وفي الحديث الشريف : " أعوذ بك من المأثم والمغرم " أجر الشئ أجرا : أكراه فهو مؤجر .
ولا يقال : آجر . لأنه خطأ وقبيح .
- فلانا على كذا : أعطاه أجرا .
- العامل : صاحب العمل : رضي أن يكون أجيرا عنده .
وفي التنزيل العزيز : ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ) ( القصص :
27 ) أي تكون أجيرا عندي - الله عبده : أثابه .
آجره إيجارا : أثابه آجره إيجارا : أجره .
ومنه حديث أم سلمة " اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها " .
- من فلان الدار وغيرها : أكراها له فهو مؤجر .
- فلانا الدار : أكراه إياها .
استأجر العامل : اتخذه أجيرا .
الآجر في المجلة ( م 409 ) : هو الذي أعطى المأجور بالإجارة ويقال له أيضا : المكاري بضم الميم . ومؤجر بكسر الجيم .
الإجارة : اسم للأجرة .
ثم اشتهرت في العقد .
- اصطلاحا : تمليك منفعة رقبة بعوض . ( ابن حجر ) .
- عند المالكية : بيع المنافع .
و : بيع منفعة العاقل .
والكراء : بيع منفعة غير العاقل .
و : تمليك منافع شئ مباحة مدة معلومة بعوض .
- عند الحنفية : العقد على المنافع بعوض هو مال .
و : تمليك نفع مقصود من العين .
و : مثل القول الأول للمالكية .
- عند الشافعية : تمليك منفعة بعوض بشروط و : مثل القول الأول للمالكية .
- عند الحنفية : مثل القول الأول للمالكية .
- عند الظاهرية : معاوضة في منافع لم يخلقها الله تعالى بعد .
- عند الجعفرية : تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم .

13

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست