responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 125


به ، ويدخل بيتا هي فيه ، فإذا فطن له غض بصره ، وقد علم الله تعالى أنه يود لو اطلع على فرجها ، وإن قدر عليها لو زنى بها .
الخوان : الذي يؤكل عليه ، وهو معرب .
( ج ) أخونة .
الخيانة : جحود ما اؤتمن عليه .
- في البيع عند الشافعية : تدليس في ذات المبيع ، أو في صفته ، أو في أمر خارج .
خار - خيرا ، وخيارة : صار ذا خير .
- له في الامر : جعل له فيه الخير .
- الشئ خيرا . وخيرا ، وخيرة ، وخيرة : انتقاه ، واصطفاه وفي التنزيل المجيد : ( وربك يخلق ما يشاء ، ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون ) ( القصص : 68 ) اختار : اصطفى .
- : خلاف أكره .
استخاره : طلب منه الخير .
يقال : استخر الله يخر لك . وفي الحديث الشريف :
" اللهم إني أستخيرك بعلمك " .
خير بين الأشياء : فضل بعضها على بعض .
- فلانا : فوض إليه الاختيار .
الاختيار : الاصطفاء .
بيع الاختيار عند المالكية : هو بيع جعل فيه البائع للمشتري التعيين لما اشتراه .
- عند الحنفية : هو خيار التعيين .
الاستخارة : اسم بمعنى طلب الخير في الشئ .
صلاة الاستخارة : هي أن من أراد أمرا من الأمور صلى ركعتين بنية صلاة الاستخارة ، ثم دعا بدعاء مخصوص .
التخاير عند الشافعية والحنابلة في ابتداء العقد : هو أن يقول : بعتك . ولا خيار بيننا ، ويقبل الآخر على ذلك ، فلا يكون لهما خيار .
والتخاير بعد العقد : هو أن يقول كل واحد منهما بعد العقد : اخترت إمضاء العقد ، أو إلزامه . أو : اخترت العقد : أو أسقطت خياري .
التخيير : الاختيار .
- : أن يجوز العدول عن الشئ إلى غيره مع القدرة عليه .
الخيار : اسم بمعنى طلب خير الامرين .
يقال : أنت بالخيار : أي اختر ما شئت .
وفي الحديث الشريف : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " . أي : لهما طلب خير الامرين من إمضاء البيع ، أو فسخه .
والمراد بالخيار هنا خيار المجلس .
- : خلاف الأشرار .
- المال : كرائمه .
- عند الشافعية والأباضية : هو طلب خير الامرين من إمضاء العقد ، أو فسخه .
- في المجلة ( م 116 ) : كون أحد العاقدين مخيرا .
بيع الخيار عند المالكية : هو البيع الذي جعل فيه الخيار لاحد المتابعين في الاخذ ، والرد - عند الشافعية : هو البيع الذي فيه التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس .
وذلك بأن يثبت للمتعاقدين الخيار ما لم يتفرقا . فإن اختار إمضاء البيع لزم بنفس التخاير ، ولا يدوم إلى المفارقة .
- عند الأباضية : هو بيع وقف بتة أولا على إمضاء يتوقع .
خيار التعيين عند المالكية : هو بيع الاختيار .

125

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست