به ، ويدخل بيتا هي فيه ، فإذا فطن له غض بصره ، وقد علم الله تعالى أنه يود لو اطلع على فرجها ، وإن قدر عليها لو زنى بها . الخوان : الذي يؤكل عليه ، وهو معرب . ( ج ) أخونة . الخيانة : جحود ما اؤتمن عليه . - في البيع عند الشافعية : تدليس في ذات المبيع ، أو في صفته ، أو في أمر خارج . خار - خيرا ، وخيارة : صار ذا خير . - له في الامر : جعل له فيه الخير . - الشئ خيرا . وخيرا ، وخيرة ، وخيرة : انتقاه ، واصطفاه وفي التنزيل المجيد : ( وربك يخلق ما يشاء ، ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون ) ( القصص : 68 ) اختار : اصطفى . - : خلاف أكره . استخاره : طلب منه الخير . يقال : استخر الله يخر لك . وفي الحديث الشريف : " اللهم إني أستخيرك بعلمك " . خير بين الأشياء : فضل بعضها على بعض . - فلانا : فوض إليه الاختيار . الاختيار : الاصطفاء . بيع الاختيار عند المالكية : هو بيع جعل فيه البائع للمشتري التعيين لما اشتراه . - عند الحنفية : هو خيار التعيين . الاستخارة : اسم بمعنى طلب الخير في الشئ . صلاة الاستخارة : هي أن من أراد أمرا من الأمور صلى ركعتين بنية صلاة الاستخارة ، ثم دعا بدعاء مخصوص . التخاير عند الشافعية والحنابلة في ابتداء العقد : هو أن يقول : بعتك . ولا خيار بيننا ، ويقبل الآخر على ذلك ، فلا يكون لهما خيار . والتخاير بعد العقد : هو أن يقول كل واحد منهما بعد العقد : اخترت إمضاء العقد ، أو إلزامه . أو : اخترت العقد : أو أسقطت خياري . التخيير : الاختيار . - : أن يجوز العدول عن الشئ إلى غيره مع القدرة عليه . الخيار : اسم بمعنى طلب خير الامرين . يقال : أنت بالخيار : أي اختر ما شئت . وفي الحديث الشريف : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " . أي : لهما طلب خير الامرين من إمضاء البيع ، أو فسخه . والمراد بالخيار هنا خيار المجلس . - : خلاف الأشرار . - المال : كرائمه . - عند الشافعية والأباضية : هو طلب خير الامرين من إمضاء العقد ، أو فسخه . - في المجلة ( م 116 ) : كون أحد العاقدين مخيرا . بيع الخيار عند المالكية : هو البيع الذي جعل فيه الخيار لاحد المتابعين في الاخذ ، والرد - عند الشافعية : هو البيع الذي فيه التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس . وذلك بأن يثبت للمتعاقدين الخيار ما لم يتفرقا . فإن اختار إمضاء البيع لزم بنفس التخاير ، ولا يدوم إلى المفارقة . - عند الأباضية : هو بيع وقف بتة أولا على إمضاء يتوقع . خيار التعيين عند المالكية : هو بيع الاختيار .