responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 126


- عند الحنفية : هو أن يقع البيع على واحد لا بعينه .
و : هو أن يشتري أحد الشيئين ، أو الثلاثة على أن يعين أيا شاء .
- في المجلة ( م 316 ) : لو بين البائع أثمان شيئين ، أو أشياء من القيميات كلا على حدة ، على أن المشتري يأخذ أيا شاء بالثمن الذي بينه له ، أو البائع يعطى أيا أراد كذلك صح البيع . وهذا يقال له : خيار التعيين .
خيار الرؤية عند الحنفية : هو أن يشتري ما لم يره ، ويرده بخياره .
- عند الجعفرية : هو أن يقول : بعتك هذا الثوب الذي في الصندوق مثلا ، فيذكر جنسه ، وصفته .
- في المجلة ( م 320 ) : من اشترى شيئا ، ولم يره . كان له الخيار إلى أن يراه ، فإذا رآه إن شاء قبله ، وإن شاء فسخ البيع ، ويقال لهذا الخيار خيار الرؤية .
( م 323 ) : المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية هو الوقوف على الحال والمحل الذي يعرفه به المقصود الأصلي من المبيع . ( وساقت المجلة أمثلة لذلك ) .
خيار الشرط في اصطلاح الفقهاء : ما يثبت لاحد المتعاقدين من الاختيار بين الامضاء والفسخ . ( ابن عابدين ) - عند الحنفية : هو أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام ، أو أقل - عند الأباضية : هو أن يشترط أحد المتعاقدين أن له الخيار إلى وقت كذا .
- في المجلة ( م 300 ) : يجوز أن يشرط الخيار بفسخ البيع ، أو إجازته مدة معلومة لكل من البائع ، والمشتري ، أو لأحدهما دون الآخر .
خيار الشهوة عند الشافعية : هو مالا يتعلق بفوات شئ ، كخيار الشرط ، وخيار المجلس .
خيار العيب عند المالكية : هو ما كان موجبه نقصا في في المبيع من عيب ، أو استحقاق ، ويسمى الحكمي .
ويقال له : خيار النقيصة .
- عند الحنفية : هو أن يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب .
- في المجلة ( م 337 ) : ما بيع بيعا مطلقا إذا ظهر به عيب قديم يكون المشتري مخيرا : إن شاء رده ، وإن شاء قبله بثمنه المسمى ، وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ ما نقصه العيب . وهذا يقال له خيار العيب .
خيار القبول عند الحنفية : هو أن يقبل في مجلس العقد بعد إيجاب الموجب . ويسمى أيضا خيار المجلس .
خيار المجلس عند الحنفية : هو خيار القبول .
- عند الجعفرية : أن يكون لكل واحد من المتعاقدين الخيار ، وفسخ العقد ما لم يتفرقا بالأبدان .
خيار النقد عند الحنفية : هو أن ينقد المشتري الثمن على أن البائع إن رد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما .
- في المجلة ( م 313 ) : إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا ، وإن لم يؤده فلا بيع بينهما ، صح البيع . وهذا يقال له : خيار النقد .
خيار النقص عند الشافعية : هو ما يتعلق بفوات شئ مظنون الحصول ، كخيار الرد بالعيب .
خيار النقيصة عند المالكية : هو خيار العيب .
خيار الوصف في المجلة ( م 310 ) : إذا باع مالا بوصف مرغوب ، فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف ، كان المشتري مخيرا إن شاء فسخ البيع ، وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى .
ويسمى هذا الخيار : خيار الوصف .
مثلا : لو باع بقرة على أنها حلوب ، فظهرت غير حلوب ، يكون المشتري مخيرا ، وكذا لو باع فصا ليلا على أنه ياقوت أحمر ، فظهر أصفر ، يخير المشتري .

126

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست