- عند الحنفية : هو أن يقع البيع على واحد لا بعينه . و : هو أن يشتري أحد الشيئين ، أو الثلاثة على أن يعين أيا شاء . - في المجلة ( م 316 ) : لو بين البائع أثمان شيئين ، أو أشياء من القيميات كلا على حدة ، على أن المشتري يأخذ أيا شاء بالثمن الذي بينه له ، أو البائع يعطى أيا أراد كذلك صح البيع . وهذا يقال له : خيار التعيين . خيار الرؤية عند الحنفية : هو أن يشتري ما لم يره ، ويرده بخياره . - عند الجعفرية : هو أن يقول : بعتك هذا الثوب الذي في الصندوق مثلا ، فيذكر جنسه ، وصفته . - في المجلة ( م 320 ) : من اشترى شيئا ، ولم يره . كان له الخيار إلى أن يراه ، فإذا رآه إن شاء قبله ، وإن شاء فسخ البيع ، ويقال لهذا الخيار خيار الرؤية . ( م 323 ) : المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية هو الوقوف على الحال والمحل الذي يعرفه به المقصود الأصلي من المبيع . ( وساقت المجلة أمثلة لذلك ) . خيار الشرط في اصطلاح الفقهاء : ما يثبت لاحد المتعاقدين من الاختيار بين الامضاء والفسخ . ( ابن عابدين ) - عند الحنفية : هو أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام ، أو أقل - عند الأباضية : هو أن يشترط أحد المتعاقدين أن له الخيار إلى وقت كذا . - في المجلة ( م 300 ) : يجوز أن يشرط الخيار بفسخ البيع ، أو إجازته مدة معلومة لكل من البائع ، والمشتري ، أو لأحدهما دون الآخر . خيار الشهوة عند الشافعية : هو مالا يتعلق بفوات شئ ، كخيار الشرط ، وخيار المجلس . خيار العيب عند المالكية : هو ما كان موجبه نقصا في في المبيع من عيب ، أو استحقاق ، ويسمى الحكمي . ويقال له : خيار النقيصة . - عند الحنفية : هو أن يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب . - في المجلة ( م 337 ) : ما بيع بيعا مطلقا إذا ظهر به عيب قديم يكون المشتري مخيرا : إن شاء رده ، وإن شاء قبله بثمنه المسمى ، وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ ما نقصه العيب . وهذا يقال له خيار العيب . خيار القبول عند الحنفية : هو أن يقبل في مجلس العقد بعد إيجاب الموجب . ويسمى أيضا خيار المجلس . خيار المجلس عند الحنفية : هو خيار القبول . - عند الجعفرية : أن يكون لكل واحد من المتعاقدين الخيار ، وفسخ العقد ما لم يتفرقا بالأبدان . خيار النقد عند الحنفية : هو أن ينقد المشتري الثمن على أن البائع إن رد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما . - في المجلة ( م 313 ) : إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا ، وإن لم يؤده فلا بيع بينهما ، صح البيع . وهذا يقال له : خيار النقد . خيار النقص عند الشافعية : هو ما يتعلق بفوات شئ مظنون الحصول ، كخيار الرد بالعيب . خيار النقيصة عند المالكية : هو خيار العيب . خيار الوصف في المجلة ( م 310 ) : إذا باع مالا بوصف مرغوب ، فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف ، كان المشتري مخيرا إن شاء فسخ البيع ، وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى . ويسمى هذا الخيار : خيار الوصف . مثلا : لو باع بقرة على أنها حلوب ، فظهرت غير حلوب ، يكون المشتري مخيرا ، وكذا لو باع فصا ليلا على أنه ياقوت أحمر ، فظهر أصفر ، يخير المشتري .