responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 111


بالعلم بهما في غير محله إذ صحة الصلاة جهرا في موضع الاخفات وبالعكس وصحة الاتمام في موضع القصر جاهلا بالحكم لا يتوقف على اخذ العلم بالحكم قيدا في موضوعه بل يصلح بجعل العلم بالحكم كالبلوغ والعقل شرطا في تعلق الحكم كما عليه المصوبة في جميع الأحكام فلا يكشف عن اخذ العلم بالحكم شرطا في تحققه مع أن الاتمام في موضع القصر إنما يصح إذا كان الجاهل قاصرا لا مطلقا وهو مبنى على أصل اخر كما بيناه في محله .
واما كون المأمور به عبادة فهو سابق على الامر ولذا قد تكون العبادة مأمورا بها وقد تكون منهيا عنها كصلاة الحائض وصومها ولو سلمنا عدم تحقق التعبد بدون الامر فهو مأخوذ في نفس الامر بالجعل الأول لان الغرض من الامر قد يكون التعبد بالمأمور به وقد يكون التوصل به .
توضيح ذلك ان قيود القضية خبرية أم انشائية اما معتبرة في الموضوع أو المحمول أو النسبة ولا رابع لها كما هو ظاهر فإن كان عروض الحكم على المعروض متوقفا على اعتبار قيد في المعروض فهو قيد في المعروض فهو قيد للموضوع كتوقف استحقاق الزكاة على الفقر مثلا وقبول الشهادة على العدالة وإن كان ثبوت الحكم للموضوع مقيدا بخصوصية مرتبطة بالمحمول كقولك زيد عالم بالفقه أو بالنحو وهكذا فهو قيد للمحمول وإن كان ثبوت النسبة موقوفا على اعتبار خصوصية فيها فهي قيد لها كقولك ان قدم زيد من السفر فتصدق درهما فان اعتبار قدوم زيد في وجوب تصدق درهم ليس تقييدا للموضوع ولا للمحمول وإنما هو تقييد للنسبة .
ومن هذا الباب كل ما اعتبر في القضية ولا يكون صفة للموضوع ولا للمحمول فان قدوم زيد ليس صفة للمتصدق ولا للصدقة واعتبار قصد التعبد في الامر من هذا القبيل فان مطلوبية المأمور به قد تكون مقيدة بايجاده بعنوان التعبد لله تعالى شأنه كاغتسل وصل مثلا فيكون الامر تعبديا وقد تكون بايجاده كيف اتفق كاغتسل ثوبك وبدنك عن الخبث فيكون الامر توصليا فانقسام الامر إلى التعبدي

111

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست