responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 112


والتوصلي إنما هو باختلاف غرض الامر وإذا انحصر غرض الامر في التعبد بالمأمور به لا يصلح الامتثال الا بقصد التقرب به ولا يصلح اخذ العلم بالحكم أو جهله به معتبرا فيه لا موضوعا ولا محمولا ولا نسبة كما هو واضح وإنما يتصور اعتباره في مرحلة تعلق الحكم التي هي المرحلة الثانية من مراحل الحكم بالجعل الأول وإن كان باطلا مستلزما للتصويب .
واغرب منه ما ذكره من تصور جعل العلم بالحكم من سبب خاص مانعا مزيلا للحكم ورافعا له وهو في غاية الغرابة وكيف يتصور أن يكون طريق العلم بالحكم واثباته رافعا مزيلا له .

112

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست