responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 110


كلتا حالتي الجهل العلم فلا بد من نتيجة الاطلاق واما أن يكون محفوظا في حالة العلم فقط فلا بد من نتيجة التقييد وحيث لم يمكن أن يكون الجعل الأول متكفلا لبيان ذلك فلا بد من جعل آخر يستفاد منه نتيجة الاطلاق والتقييد وهو المصطلح عليه بمتمم الجعل فاستكشاف كل من نتيجة الاطلاق والتقييد يكون من دليل آخر " .
انتهى وهو فاسد من وجوه :
الأول ان اخذ العلم بالحكم شرطا في تحقق هذا الحكم مستحيل ذاتا لاستلزامه تقدم العلم على الحكم المتقدم عليه تقدم المعلوم على العلم فلا يختص استحالته بالجعل الأول حتى تندفع بأخذه شرطا له بالجعل الثاني .
والثاني ان اختصاص مصلحة الحكم بحالة العلم به فقط موجب لتأثير العلم بالحكم في مصلحة الحكم وهو مستلزم للدور المحال أيضا لان الحكم منبعث عن المصلحة ومعلول عنها فلا يعقل أن تكون مصلحة الحكم منبعثة عن العلم به المتأخرة عنه والثالث انه يلزمه الاهمال الثبوتي في جعل الحكم وان زعم أنه تخلص منه بعدم تطرق الاطلاق والتقييد اللحاظي في الجعل الأول لان الحاكم ان لاحظ الخمر في حد نفسها مثلا وأثبت الحرمة لها من حيث هي يلزمه اطلاق الحكم بالنسبة إلى الحالات الطارية والا فان قيدها بقيد فالحكم مقيد به حينئذ والحاكم لا يخلو من أحد اللحاظين حتى يحتاج إلى الجعل الثاني والاحتياج إليه إنما يتم إذا كان الحاكم في حال الجعل الأول معرى عن اللحاظين وهو الاهمال الذي فر منه .
والرابع ان الدليل إن كان كاشفا عن اخذ العلم بالحكم شرطا في تحققه فهو مأخوذ في موضوع الحكم بالجعل الأول ويستحيل حينئذ ان لا يعقل اخذه في الموضوع بالجعل الأول وان دل الدليل على اخذه كذلك في جعل اخر مترتب عليه فهو مأخوذ في موضوع حكم آخر يترتب على الأول .
وكيف كان فما ذكره امر مستحيل من وجوه عديدة وما زعمه من أن وجوب الجهر والاخفات في مواضعهما ووجوب القصر على المسافر من هذا الباب لاشتراطهما

110

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست