responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 109


( فائدة - 16 ) القطع قد يكون طريقا أي لا مدخلية له في حكم متعلقه كما هو شانه الذاتي .
وقد يؤخذ قيدا للموضوع بحيث لا يترتب الحكم على متعلقه الا بعد القطع به كما إذا فرض ان الخمر المقطوع بخمريته حرام ولا شبهة في جوازه كما أنه يجوز اخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر كوجوب الحد على شارب الخمر العالم بأنه حرام .
واما اخذه موضوعا بالنسبة إلى نفس الحكم الذي تعلق العلم به فهو محال مستلزم للدور الموجب لتقدم الشئ على نفسه بمرتبتين وتأخره عن نفسه كذلك .
وقد يتوهم انه مما يمكن بنتيجة التقييد قال مقرر بحثه بعد ما حكم بجوازه :
" وتوضيح ذلك هو ان العلم بالحكم لما كان من الانقسامات اللاحقة للحكم فلا يمكن فيه الاطلاق والتقييد اللحاظي لاستلزامه الدور كما أوضحناه في مبحث التعبدي والتوصلي وقلنا إن اخذ العلم قيدا جزئا أو شرطا أو مانعا مما لا يمكن في مرتبة الجعل والتشريع كما هو الشأن في الانقسامات اللاحقة للمتعلق باعتبار تعلق الحكم به كقصد التقرب في العبادات وإذا امتنع التقييد امتنع الاطلاق أيضا لان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة .
ولكن الاهمال الثبوتي أيضا لا يعقل بل لابد اما من نتيجة الاطلاق أو من نتيجة التقييد فان الملاك الذي اقتضى تشريع الحكم اما أن يكون محفوظا في

109

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست