responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 96


< فهرس الموضوعات > الحق عدم العبرة بأصالة التأخر في الأمثلة المذكورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعليل العلامة والمحقق الثاني قدس سرهما < / فهرس الموضوعات > ومنها : في تنازعهما في وقوع الرجعة في العدة أو بعدها .
ومنها : الشك في وقوع الوطئ في الظهار المؤقت قبل خروج الوقت فيجب الكفارة ، أو بعده فلا ، والأصل البراءة وإن علم تاريخ الوطئ دون المدة .
ومنها : حكم الأصحاب في صورة موت المتوارثين ، مع اشتباه تقدم أحدهما أو المتقدم منهما بعدم الإرث إلا في الغرقى ونحوه ، مع أن الأصل تأخر ما جهل تاريخه ، فيرث لو علم الاخر .
ومنها : في دعوى ورثة العاقلة موته قبل حلول الدية فلا عقل وإنكار ولي الدم ، والأصل البراءة وإن علم تاريخ الموت وجهل تاريخ الأجل .
إذا عرفت هذه الموارد ، فنقول : الحق عدم العبرة بأصالة التأخر في مثل هذه المقامات .
وعلله العلامة والمحقق الثاني بأن أصالة التأخر هنا - مثلا في البيع - معارض بأصالة عدم تقدم العيب ، فإنه - أيضا - أمر حادث ، والأصل عدمه [1] .
فإن قلت : لا نقول بتقدم العيب عن زمانه ، بل لما كان زمانه معلوما غير قابل للتغيير وزمان البيع مجهولا فتأخر البيع يلزمه [2] تقدم العيب ، فليس هذا حادثا آخر حتى ينفى بالأصل .
قلنا : هنا أمور أربعة :
[ 1 ] وقوع العيب مثلا يوم الخميس . [ 2 ] ووقوع البيع متأخرا ، بمعنى كونه في زمان علمنا وقوعه ، لاقبله - وهو يوم الجمعة - ومقتضاه : أنه المتيقن من تحقق البيع ، لا قبله . [ 3 ] وكون العيب مقدما على البيع . [ 4 ] وكون البيع مؤخرا عنه ، فإنهما صفتان وجوديتان لا تثبتان إلا بدليل .
وليس معنى تأخر البيع تأخره عن العيب ، بل تأخره في نفسه .



[1] لم نقف عليه في كتب العلامة ولا في جامع المقاصد .
[2] في ( ف ، م ) : يلزم .

96

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست