responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 95


ومنها : تنازع المأذونين في شراء كل منهما صاحبه في الأسبق ، فإنهم حكموا بمسح الطريق أو بالقرعة ، ولم يفصلوا بين العلم بالتاريخ والجهل مع جريانه في صورتين من صوره .
ومنها : في صورة النزاع في تحقق القبض في الصرف والسلم قبل التفرق أو بعده ، فالأصل الصحة - كما نص عليه الفاضل والمحقق الثاني [1] - وإن كان من صوره : العلم بتاريخ التفرق دون القبض الموجب للبطلان إن أخرناه .
ومنها : النزاع في تقدم الفسخ على انقضاء زمن الخيار أو تأخره عنه ، فالأصل اللزوم ولو في صورة العلم بتاريخ الفسق دون الخيار .
ومنها : ما لو ادعى أحد الشريكين على الاخر أنه اشترى بعده فله الشفعة عليه وأنكره الاخر ، فإن الحلف هنا على المنكر ، مع أن من صوره : العلم بتاريخ شراء المدعي دون المدعى عليه ، فيكون قول المدعي موافقا لأصل التأخر .
ومنها : حكم الأصحاب في صورة العلم بكون الوصايا مرتبة لكن جهل السابق بالقرعة ، مع أن من صوره : العلم بتاريخ أحدهما والجهل بالآخر ، فالأصل تأخره فيترتب .
ومنها : ما ذكره الأصحاب في بطلان عقد الوكيلين أو الوليين أو الملفقين مع التعارض وعدم العلم بالسابق على الإطلاق ، مع أنه لو كان تاريخ أحدهما معلوما والاخر مجهولا لكان ينبغي بطلان مجهول التاريخ .
ومنها : ما حكم به العلامة رحمه الله وغيره : من أنه لو شك في وقوع الرضاع في الحولين أو بعده بأن الأصل بقاء الحل وعدم نشر الحرمة [2] مع أن من صوره : العلم بتاريخ الرضاع دون الولادة فالأصل بقاء الحولين ، فينشر الحرمة .
ومنها : في تنازع الزوجين في كون العيب حادثا بعد العقد أو قبله .



[1] القواعد 1 : 138 ، جامع المقاصد 4 : 247 .
[2] القواعد 2 : 11 .

95

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست