responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 89


ما أسلفناه من كونهما متعددين في الميراث مطلقا يتركب هنا صور عديدة ، وفروض عجيبة غريبة .
التاسعة : في فرض أمثلة مختلفة من ذي الحقوين في الميراث من النكاح أو من الأولاد ، لا [1] من الاباء والأقرباء ، إذ لا إشكال ، فهنا أمثلة :
أحدها : إذا ماتت الزوجة عن زوج ذي حقوين وبنتين فعلى ما مر للزوج نصف المال لأنه ربعان ، وللبنتين الثلثان ، فالفريضة من ستة يدخل النقص على البنتين . ولو كان بدل البنتين أختان فللزوج كل المال لأنه نصفان ، فإن أعطيناه ذلك فلا إشكال ، وإن بنينا على العول فللأختين الثلثان ، فنقصت السهام ثلثين ، يدخلان على الزوج والأختين أخماسا ، ثلاثة أخماس على الزوج وخمسان للأختين ، فالفريضة من ثلاثين ، للزوج ثمانية عشر تنقص عن حصته بثلث وخمس ثلث ، وللأختين اثنا عشر ينقص عن حصتهما أربعة أخماس ثلث .
وثانيها : [2] ماتت الزوجة عن زوج ذي حقوين متعددين وأبوين ، فلزوجها الكل وللأم الثلث ، والأب لما كان يرث مع الولد بالفرض وبدونه بالقرابة فيحتمل سقوطه هنا ، لعدم وجود المال ، فيكون وجوده كعدمه .
ويحتمل جعل ما يصل إليه بالقرابة لو لم يتعدد الزوج - وهو السدس الباقي بعد ثلث الام - بمنزلة الفرض ، فينحل إلى كل وثلث وسدس ، فيكون النقص نصفا يدخل على الثلاثة بنسبتهم اتساعا ، ستة على الزوج وواحد على الأب واثنان على الام ، فالفريضة من أربع وخمسين ، فللزوج ستة وأربعون وللأم اثنا عشر وللأب ستة . ولو أسقطنا الأب فالفريضة من اثني عشر ، فللزوج تسعة وللأم ثلاثة .
وثالثها : مات الولد عن أب ذي حقوين ، وأم ذات حقوين وزوج ، فللزوج النصف وللامين الثلثان ، والأبوان إما ساقطان - بتقريب ما مر - أولهما السدسان ، فالنقص على الأول سدس يدخل على الزوج والأمين أسباعا : أربعة للأمين



[1] لا : ساقطة من ( ف ، م ) .
[2] في هامش ( م ) زيادة : إذا ، خ .

89

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست