responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 88


بأمارات الأنوثة ، فيرجح في النظر كونهما اثنين ، ما للرجال لأحدهما وما للنساء للاخر ، ولا منافاة في ذلك . أو يكون الفرجان لكل منهما كسائر العضو المشترك إذا لم تساعده الامارات على الامتياز أو ساعدته أيضا ، ولا منافاة في وجود عضو زائد لكل منهما .
وإذا حكمنا بكونهما اثنين ، فهل نقول به أيضا في باب الميراث ونطرح الرواية ، أو لا ؟ وجهان . والأقوى مع قوة الامارات الأول ، والرواية لا تشمل المقام .
ومع التعدد بالانتباه أيضا فلا إشكال في التعدد لكن الأشكال في كونهما معا خنثى حتى يجري عليهما أحكامه في ميراث أو دية أو غير ذلك من المباحث ، أو واحد منهما ذكر والاخر أنثى ، والأصح أن مع وجود أمارات الذكورية في واحد والأنوثية في أخرى [1] يحكم على كل واحد بمقتضاه ، سيما مع بول أحدهما من آلة الرجولية والاخر من الأنثى ، فيكونان واضحين .
وأما مع عدم وجود أمارات مميزة أو مع تعارضها فهنا إشكال ، والحق أن يقال : إن مع البول من أحد الفرجين ، أو مع السبق ، أو مع تأخر الانقطاع يحكم على كليهما معا بالذكورية لو كان من آلته ، وعلى كليهما بالأنوثية لو كان من آلتها ، ومع عدم تحقق ذلك فعلى المختار من إعطاء نصف النصيبين يعطى كل منهما نصيب الخنثى ، ويكون كل منهما في سائر الأحكام كالخنثى ، على ما فصل .
وعلى ما اختاره الجماعة من عد الأضلاع فإن تساويا معا فهما أنثيان ، وإن تفاوتا فهما ذكران ، وإن تلفقا فهما ملفقان .
وعلى فرض كونهما واضحين بأحد القسمين فلهما النكاح على القانون السابق ، ولو كان ملفقين أو خنثيين فلا نكاح عليهما مطلقا .
وكما يجوز كون الزوج ذا حقوين فيجوز كون الزوجة أيضا كما قررناه . فعلى



[1] كذا في النسخ ، والمناسب : آخر .

88

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست