نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 90
وثلاثة للزوج ، والفريضة عن اثنين وأربعين ، للزوج ثمانية عشر ، وللأمين أربعة [1] وعشرون . وعلى الثاني فالنقص نصف يدخل على الخمسة اتساعا ، اثنان على الأبوين وأربعة على الأمين وثلاثة على الزوج ، والفريضة من أربع وخمسين ، للزوج ثمانية عشر ، وللأمين أربعة [2] وعشرون ، وللأبوين اثنا عشر . رابعها : مات الابن عن أب وأم وزوجة كلهم ذو حقوين ، فللزوجة النصف ، وللأمين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، أو هما ساقطان ، والقسمة كما سبق . ولو ماتت البنت عن أبوين وزوج كلهم ذو حقوين ، فللزوج الكل ، وللأم الثلثان ، وللأب السدسان في وجه ، والناقص الكل ، ينقسم على الستة بجزء من اثني عشر جزءا ، والفريضة من اثنين وسبعين ، فللزوج ستة وثلاثون ، وللأب اثنا عشر ، وللأم أربعة وعشرون . وهذه أصول الصور ، وعليك بتخريج كل فرض يرد عليك على هذا القانون .
[1] في غير ( ن ) : أربع . [2] في غير ( ن ) : أربع .
90
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 90