responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 87


ولو جنى أحدهما : فإن أمكن الاقتصاص بما لا يضر الاخر - كقطع يد ونحوه - ثبت القصاص مع التعدد ، ومع الاتحاد أيضا في وجه قوي . وأما في المضر لا قصاص مع التعدد قطعا ، بل الدية في ماله . وأما مع الاتحاد فيحتمل الثبوت ، والأقوى المنع أيضا . وفي كون الدية بالتمام أو بالنصف كما مر في ثمن المغصوب [1] .
الثامنة : أن ما ذكرناه حكم ذي الحقوين من حيث هو كذلك ، وقد يكون ذو الحقوين ممسوحا ليس فيه الفرجان ، والمتجه فيه أيضا القرعة ، كما مر .
لكن مع تعددهما في الانتباه يحتمل استعمال قرعة واحدة ، فيحكم بالذكورة أو الأنوثة فيهما معا . ويحتمل استعمال القرعة لكل منهما ، فقد يكون أحدهما ذكرا والاخر أنثى ، وهذا هو الأقوى .
فإن أخرجتهما القرعة ذكرين أو أنثيين فلا كلام ، وصار حكمهما ما فصلناه .
وإن أخرجت أحدهما ذكرا والاخر أنثى ، فهما أخ وأخت تجري عليهما أحكام الذكورة والأنوثة كل برأسه ، وحيث إنهما ممسوحان - كما هو الفرض - فلا إشكال هنا ، لعدم جواز النكاح . وقد يكون خنثى له ما للرجال وما للنساء ، فمع الاتحاد في الانتباه - كما في الرواية [2] - يكون واحدا خنثى ، ويجري عليه ما سلف من أحكامه في العلائم أولا مع ما مر من تعارضاتها .
ويزيد هنا وجود العلائم للذكورة في أحدهما والأنوثة في الأخرى ، فعلى ما اخترناه من كون الامارات وصفية [3] لا تعبدية ، فالمدار قوة الرجحان في نظر الحاكم ، فإنه وإن كان مقتضى الانتباه دفعة هو الوحدة ، لكن قد يوجد اللحية في أحدهما دون الاخر ، ولذا [4] لو تعاضدت بغيرها من أمارات الذكورة والأخرى



[1] راجع ص : 79 .
[2] انظر الوسائل 17 : 581 ، الباب 5 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه .
[3] كذا في أكثر النسخ ، وفي ( ف ) : وضعية .
[4] في ( م ) : وكذا .

87

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست