responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 86


ولو قتله أحدهما ففيه الدية دون القصاص ، لعدم إمكان أخذ المماثل ، ولكونه ضررا على الاخر ، وهذا مع التعدد لا كلام فيه .
وأما مع الوحدة : فيحتمل جواز قتلهما ، لأنه نفس واحدة ، داخل [1] تحت العموم ، غايته دفع دية الزائد . وهو ضعيف .
ولو جنى أحد على عضوهما المشترك : فهما مشتركان في حق القصاص والدية ، كما أنهما مشتركان في العضو . ولو عفى أحدهما لم يسقط حق الاخر مع التعدد . وأما مع الاتحاد ، فيحتمل عدم جواز العفو إلا مع التراضي ، ويحتمل تنصيف العفو كالتعدد ، ويحتمل العفو بكله ، لأن أحدهما كاف عن المجموع ، وقد تقدم نظيره مرارا .
ولو جنى على عضو المختص : فإن تألم به كل منهما فالشركة دية وقصاصا على نحو ما مر . لكن مع الاتحاد لا إشكال في ذلك ، سواء أخذا دية أو اقتصا منه .
ومع التعدد فلو تفاوت نسبة الألم بالنسبة إليهما ففي تساويهما في الدية ، أو قسمتهما له بالنسبة إلى الألم وجهان . والثاني أقوى .
ولو عفى أحدهما يحتمل هنا قويا سقوطه مع إسقاط صاحب العضو المجني عليه زيادة على الوجوه السابقة ، فتدبر .
ولو جنيا معا على عضو أحد : فإن كان فيما يساوي المشترك اقتص من عضوهما المشترك على الأصح مع تألم كليهما ، وبدونه يرد غير المتألم الدية على المتألم بنسبته . ولو كان فيما يحاذي المختص تخير الولي بين القصاص منهما مع رد دية الواحدة ، وبين القصاص عن أحدهما مع رد دية الاخر عليه حصته . هذا مع تعددهما .
وأما مع الاتحاد فحكم المشترك ، وفي المختص يحتمل عدم جواز القصاص منهما ، لأنه نفس واحدة .



[1] كذا في ( م ) ، وفي سائر النسخ : واحد داخل .

86

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست