responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 85


غير المشترك أداءا على كل واحد حقه ، أو التخيير ، وجوه . والوسط أنسب بباب الحدود وأوفق بالحكمة إن لم يخف منه حدوث تلف لأحدهما حتى يتضرر الاخر به [1] . لكن الاقتصار على العضو المشترك مع تألمهما به بالسوية أجود . ولو لم يتألم به أحدهما أو تألم أقل من صاحبه جلد على العضو المختص .
وأما القطع : فمع اتحاد الجارحة لا كلام . ولو تعدد ، ففي لزوم قطع يد كل منهما مطلقا ، أو الاقتصار على اليد الواحدة ، وجهان . والأقوى مع الاتحاد في الإرث قطع الواحدة عملا بالمتيقن ، وهي الجانية إن علمت واتحدت ، ومع [2] التخيير إن تعددت أو جهلت ، وللقرعة في المقامين أو مع الجهل وجه قوي . وأما مع التعدد ، فإن كان كل منهما باشر الأخراج عن الحرز بالشرائط قطع اليمينان معا ، ولو لم يكن لأحدهما يمين فاليسار . وأما لو سرق بعد ذلك أيضا لا يقطع رجله ، لأنه مشترك .
وأما في الجز : فمع التعدد ورضا الكل بالعمل يجز رأسهما ، ومع عدم رضا الواحد يجز رأس الاخر .
وأما مع الاتحاد ، ففي جواز جزهما معا مقدمة للواجب ، أو التخيير ، أو سقوط الحد للشبهة ، أو القول بالقرعة ، وجوه . ولا ريب أن هذا مع تراضيهما ، وإلا يقتصر على من رضي بالعمل .
وأما في القصاص : فلو قتلهما عمدا أحد ، فمع الاتحاد يقوم وجهان : الاقتصار على قتل الجاني لعموم ( النفس بالنفس ) ويحتمل لزوم رد دية الاخر أيضا ، لأنه زائد وهو الأصح .
ومع التعدد فلا كلام في قتله بأحدهما ورد دية الاخر على الوارث .
ولو قتلا أحدا واشتركا في قتله فلولي الدم قتلهما معا مع رد دية الزائد - كالمشتركين في القتل - على التعدد ، ومطلقا على الأصح .



[1] به : ( ليس في ( م ) .
[2] كذا في النسخ ، والظاهر زيادة ( مع ) .

85

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست