responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 84


السابعة : أنه لو أتى أحد منهما بما يوجب الحد كالزنا واللواط وشرب الخمر ، أو التعزير كما في وطئ البهيمة وأمثاله ، فالكلام في ضمان المال الذي يترتب على المعاصي والعقوبات - كغرامة قيمة البهيمة ، وتلف المال المسروق ، ونحو ذلك مما ذكروه في باب الحدود - يعلم حكمه مما مر في الغصب والإتلاف من الاشتراك مع الرضا ، والوجوه السابقة مع العدم .
وأما العقوبات : فإن صدر ذلك عن رضاهما معا فلا كلام في ترتب التعزير والعقوبة والحد كغيره ، لأنهما إما متحد فيلزم حكمه ، أو متعدد فكذلك . ولا يتوجه أن كلا منهما ليس بمستقل في المعصية ، فلا وجه للعقوبة .
لأنا نقول : قد مر نظيره ويأتي في محله : أن المناط في ذلك الصدق ، ويصدق هنا أنهما زنيا أو سرقا عرفا ، ولا ربط لمسألة العلتين بالمقام .
وثانيا : كما اشتركا في الفعل يشتركان في العقوبة بنحو ذلك ، لاتحاد الجثة ، وهذا عين العدل والمروة ، فلا محذور . ولا فرق بعد ذلك بين صدور الفاحشة من أحدهما حيث يمكن كالاستمناء والسرقة في وجه ، أو منهما معا كالزنا ونحوه ، لأن التراضي والتواطئ مع اتحاد الجثة يوجب استناد الفعل إليهما معا . مع احتمال أن يقال : في صورة صدور الفعل من الواحد ولو مع رضا الاخر فالمتجه ترتب العقوبة على تلك اليد الجانية . ومجرد رضا صاحبه ما لم يكن معينا لا يكفي في النسبة ، غايته أنه فعل حراما بترك النهي عن المنكر ، فيلحق هذا بصورة عدم رضا أحدهما أصلا في كون العقوبة على الاخر ، وهذا أشبه بالقاعدة .
ومتى ما ترتب العقوبة عليهما ، فإن كان قتلا بسيف أو برجم فلا كلام في قتلهما معا ، وإن كان جلدا أو جزا أو تعزيرا - كيف كان - أو قطعا كما في السرقة ، فإن كان كل منهما يتألم بضرب أي عضو كان فلا وجه لاحتمال تعدد الجلد والتعزير وإن كانا متعددين ، لصدق جلدهما بجلد واحد وكذا التعزير . وإن لم يكن كذلك ، ففي لزوم الضرب في العضو المشترك حذرا من الزيادة ، أو التكرار على

84

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست