responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 83


النص والإجماع على دخول النقص على البعض دون الاخر في مسألة العول إذا لم يستوعب حصة واحد منهم كل المال . وأما إذا استوعب فلا دليل على التفاوت ، فالمرجع القاعدة ، وهو دخول النقص على الجميع بالنسبة ، وبذلك يندفع الأشكال .
ولا دليل على اعتبار الوحدة في ذلك ، سيما بعد دعوى شمول دليل الميراث للمقام وإن كان محل تأمل ، إذ الظاهر ميراثه من أقاربه ، لا من نكاحه .
وأما ميراثه من أولاده وفروعه : فهل يأخذ ميراث الأبوين والأمين ذكرا أو أنثى ، أو لا ، بل يأخذ ميراث الواحد كصورة الاتحاد ؟ والكلام في ذلك كالكلام في ميراث الزوجية ، بل هنا يتوجه القول بالتعدد للقاعدة ، أو لإطلاق النص ، ولا يرد عليه العول مطلقا ، ولا دعوى أن الوحدة في النكاح وحدة في لوازمه ، إذ قد يقال :
إن الأبوة والأمومة ليس [1] من لواحق النكاح وإن حصلا بعده لا بدونه ، إذ ليس كل مترتب على شئ لاحقا له . والنسب غير السبب ، سيما في باب الميراث ، حيث عدوهما قسمين . والحجب لو كانا [2] أخا يتبع الميراث - كما نص عليه ثاني الشهيدين [3] - لصدق الأخوة مع التعدد ، لقيام العلة التي ذكروها في الحجب ، واحتمال انصراف الأخوة إلى المتعارف ضعيف .
ولو كانا متعددين في الميراث فكون أحدهما ممنوعا من الإرث لكفر أو قتل لا يقضي بمنع الاخر ، لتغاير الاستحقاق والمال .
وأما مع الوحدة : ففي الاكتفاء بوجود المانع في أحدهما مطلقا ، أو الحكم بالإرث لتحقق المقتضي والمانع المشكوك غير قادح ، أو يحكم بانتصاف الميراث - على التقريب الذي تقدم في الضمان - وجوه . والذي يقوى في النظر الوجه الأوسط ، لأن أدلة الإرث عامة ، ولم يعلم من تقييد الموانع إلا الكفر التام وكون المجموع قاتلا ، وأما مع التبعيض الموجب للشك في الصدق فالمرجع العموم .



[1] كذا في النسخ ، والمناسب : ليستا .
[2] في ( ف ، م ) : لو كان .
[3] المسالك 2 : 342 .

83

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست