responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 82


وأما ميراث الزوجية : فهل هو أيضا كذلك لإطلاق الرواية في الميراث ، أو لا لأن الحكم بوحدته في النكاح قاض بوحدته في الإرث الناشئ منه أيضا ، ولأنه لو كان كذلك فينبغي أخذه جميع المال لو كان زوجا بلا ولد لأنه حصة الزوجين ، فيلزم حرمان الورثة الآخرين - وقريب منه لو كانت زوجة - ؟ وجهان .
ويمكن دفع الثاني بأن الحكم بالوحدة - كما مر - ليس إلا للحذر عن لزوم اجتماع الزوجين والجمع بين الأختين ، ففرضناه واحدا في ذلك لما مر من التعليل ، فراجع . وأما في غيره من الأحكام فلا وجه لفرضه واحدا ، فإن [1] المرجع الأدلة ، كما قررنا لك في قسمة أو نشوز أو طلاق ونحوه ، أو نفقة أو ولاية أو حضانة .
نعم ، يتجه ورود أخذ الميراث كله ، ونحو ذلك .
قلت : لا يضر ذلك ، غايته كونه كمسألة العول .
فإن قلت : لا يمكن جعله من باب العول ، إذ في باب العول يأخذ الزوجان سهامهما ويدخل النقص على بعض الباقين في مذهبنا ، كما رواه ابن عباس [2] وهنا في الزوجة يمكن ذلك ، لعدم استيعاب حصة الاثنين المال مطلقا ، غايته كونهما بمنزلة زوج ، فيكون كالعول في بعض الموارد .
وأما في الزوج : فيمكن ذلك أيضا مع الولد ، لأن التعدد غايته يقضي بالنصف ، وأما بدونه فيأخذ المال كله ويبقى الباقون ، وهذا لا وجه له .
قلت أولا : إن كان الزوج يزاحم الورثة مطلقا فلا ضير في ذلك ، فإن كان حصته البعض أخذ البعض ، وإن كان حصته الكل فالكل ، ولا مانع منه .
وثانيا نقول : إن المزاحمة في الفرائض تقتضي دخول النقص على جميع الورثة بالنسبة إلى السهام - كما زعمه العامة - وهو الموافق لقاعدة التنازع ، قام



[1] في مصححة ( ن ) : وإنما المرجع .
[2] الوسائل 17 : 426 ، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، ح 6 .

82

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست