responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 81


ويعتبر في التسمية كونه بالأصلي ، كما في أذكار الصلاة ، فيجب - مقدمة لتحقق السبب - الذكر بهما شرطا .
وثالثها : اعتبار تسمية المرسل والرامي كما في المتعدد ، تنزيلا للمتحد منزلته .
والأوسط أوفق بالقاعدة ، والأخير أقرب إلى الاعتبار .
ولو امتنع الاخر من التسمية - حيث اعتبرنا الكل - ففي سقوطه أو حرمة الصيد وجهان . والذي يقوى الأول ، لسقوط مقدمة العلم مع التعذر - على ما يستفاد من موارد الشرع - وإن كان في الحكم الوضعي محل نظر ، ولأن هذا ليس بأقل من صورة النسيان التي يحل فيه الصيد بلا كلام .
ويجئ هذا الكلام بعينه لو كان أحدهما مسلما والاخر كافرا ، فمع التعدد يعتبر الرامي ونحوه ، ومع الاتحاد تجئ الوجوه السابقة . والتحريم أوفق بالقاعدة اتباعا لأخس المقدمتين .
وهذا الكلام بحذافيره آت في الذبيحة مع كون اليد الذابحة غير مشتركة ، وأما مع كون اليد مشتركة فمع التعدد أيضا إشكال ، للشك في صدق أنه ذبيحة المسلم ، ومع الوحدة أشكل .
والحق في صورة التعدد الحل ، لاستناد الفعل إلى المسلم لو كان هو القاصد والذابح ، واشتراك العضو غير قادح ، وإن هو إلا كالسكين الذي يذبح به المسلم تارة والكافر أخرى .
وأما مع الوحدة : فالمجموع المركب ليس بمسلم ولا كافر ، والأصل في الذبيحة التحريم حتى يصدق أنه ذبح المسلم [1] وهو محل شك فيحرم .
السادسة : قد مر أنهما في الميراث واحد مع انتباههما دفعة ، وإلا فمتعدد ، والمراد بالميراث : ميراثه من أبيه أو أمه أو أحد أقاربه من إخوة أو عمومة أو خؤولة ، لإطلاق النص في ذلك كله ، فيكون بمنزلة أخوين أو عمين ونحو ذلك .



[1] في هامش ( م ) : أنها ذبيحة المسلم .

81

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست