نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 80
تحقق الشك في حصول السبب قضى الأصل بالبراءة . وثالثها : الحكم بضمان النصف ، نظرا إلى أن هذا اليد والضرر مع اتحاد الموضوع ينزل [1] منزلة نصف اليد ونصف الإتلاف ، لا ، بل يدا على النصف وإتلافا للنصف ، فينبغي التقسيط دفعا للضررين معا . ويشكل هذا بأن دفع النصف لا يعقل من مال الغاصب ، فلا بد من كونه من المال المشترك ، فيرجع إلى دفع مال غير الغاصب بدل الغاصب ، فإذا جاز ذلك فلم لا يدفع جميع العوض ؟ ويندفع بأن هذا وإن كان كذلك ، لكنه ارتكاب لأقل الضررين في الطرفين . ودعوى : أنه ينبغي ضمان الكل ، لغصب أحدهما وعدم منع الاخر ، فيكون بمنزلة صاحب الكلب العقور والدابة الشاردة ، فإذا أتلف شيئا ضمن صاحبه إذا لم يمسكه ، مدفوعة بالفرق من وجهين : أحدهما : ضعف المباشر هناك دون الفرض . وثانيهما : إمكان المنع هنا [2] وفي المقام قد لا يمكنه منع صاحبه . ومن هنا يتخرج وجه رابع وهو الضمان لو علم الاخر به ولم يمنع ، فكأنه أدخل الضرر على نفسه مع قدرته على دفعه وإن لم يرض به في قلبه ، دون ما لو لم يطلع أو اطلع ولم يقدر فلا ضمان مطلقا ، أو في النصف على الوجهين . والحكم محل إشكال ، والأخير أقرب الوجوه جدا . ولو اصطادا صيدا فسمى أحدهما دون الاخر ، فعلى التعدد يناط الحكم بتسمية الرامي أو المرسل للكلب ، وأما على الاتحاد ففيه وجوه : أحدها : الإباحة مطلقا ، لدخوله في ( ما ذكر اسم الله عليه ) والفرض اتحاد الصياد . وثانيها : المنع مطلقا ، لأن مع الاتحاد يكون من باب اشتباه العضو الأصلي ،