responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 80


تحقق الشك في حصول السبب قضى الأصل بالبراءة .
وثالثها : الحكم بضمان النصف ، نظرا إلى أن هذا اليد والضرر مع اتحاد الموضوع ينزل [1] منزلة نصف اليد ونصف الإتلاف ، لا ، بل يدا على النصف وإتلافا للنصف ، فينبغي التقسيط دفعا للضررين معا .
ويشكل هذا بأن دفع النصف لا يعقل من مال الغاصب ، فلا بد من كونه من المال المشترك ، فيرجع إلى دفع مال غير الغاصب بدل الغاصب ، فإذا جاز ذلك فلم لا يدفع جميع العوض ؟
ويندفع بأن هذا وإن كان كذلك ، لكنه ارتكاب لأقل الضررين في الطرفين .
ودعوى : أنه ينبغي ضمان الكل ، لغصب أحدهما وعدم منع الاخر ، فيكون بمنزلة صاحب الكلب العقور والدابة الشاردة ، فإذا أتلف شيئا ضمن صاحبه إذا لم يمسكه ، مدفوعة بالفرق من وجهين :
أحدهما : ضعف المباشر هناك دون الفرض .
وثانيهما : إمكان المنع هنا [2] وفي المقام قد لا يمكنه منع صاحبه .
ومن هنا يتخرج وجه رابع وهو الضمان لو علم الاخر به ولم يمنع ، فكأنه أدخل الضرر على نفسه مع قدرته على دفعه وإن لم يرض به في قلبه ، دون ما لو لم يطلع أو اطلع ولم يقدر فلا ضمان مطلقا ، أو في النصف على الوجهين . والحكم محل إشكال ، والأخير أقرب الوجوه جدا .
ولو اصطادا صيدا فسمى أحدهما دون الاخر ، فعلى التعدد يناط الحكم بتسمية الرامي أو المرسل للكلب ، وأما على الاتحاد ففيه وجوه :
أحدها : الإباحة مطلقا ، لدخوله في ( ما ذكر اسم الله عليه ) والفرض اتحاد الصياد .
وثانيها : المنع مطلقا ، لأن مع الاتحاد يكون من باب اشتباه العضو الأصلي ،



[1] كذا ، والمناسب : ينزلان .
[2] كذا ، والصواب : هناك .

80

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست