نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 79
من أنه داخل في عموم ( من أحيى أرضا ) [1] و ( حاز ) [2] فينبغي التملك وإن كان بعد ذلك يشتركان في المالية . ومن أن التملك منوط بالنية - على الوجه الأقوى في محله ، سيما في الفعل المحتمل - ونية أحدهما غير مغن عن الاخر . والذي يقوى في النظر تحقق التملك قضاءا لحق السبب ، إذ المثبت قد تحقق ، ومنع الاخر ليس سببا حتى يعارض ، على إشكال من أصالة عدم التملك ، لكنه يندفع بأن الحق عدم جواز منع أحدهما صاحبه من مصالحه إلا إذا كان مضرا على الاخر ، فإذا لم يجز فلا تأثير له في العدم ، لأنه فعل محظور . وأما اللقطة : فالأصح أنه لا تثبت الأحكام إلا مع رضاهما ، لاحتياجها إلى حفظ وتعريف وغير ذلك من نفقة ونحوه [3] على بعض الوجوه ، وضمان مع التملك لو ظهر المالك على وجه قوي ، وهذه كلها تتبع الرضا ، ولا يدخل شئ من ذلك على الإنسان قهرا ، فيد أحدهما مع عدم رضا الاخر كلا يد في ذلك كله . نعم ، لو كان التقاطا مملكا - كما دون الدرهم أو المدفون في أرض لا مالك له وليس عليه أثر إسلام - فالأصح كونه كالحيازة في التملك ، ومنع الاخر لا ينفع في ذلك . وأما الغصب والإتلاف ، فيحتمل فيه وجوه [4] : أحدها : تعلق الضمان بتمامه ، إذ الحكم الوضعي لا يدور مدار الرضا والعلم ، فمتى تحقق الاستيلاء والإتلاف ولو بعضو من أعضاء المكلف ضمنه . وثانيها : عدمه مطلقا ، لأن الفرض أنهما واحد ومالهما واحد ، ولا يتحقق الغصب للمجموع المركب إلا برضا الكل هنا عرفا ، وكذا نسبة الإتلاف ، فمتى
[1] إشارة إلى قوله صلى الله عليه وآله : ( من أحيى أرضا مواتا فهي له ) الوسائل 17 : 327 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ح 5 . [2] إشارة إلى قاعدة ( من حاز ملك ) . [3] كذا ، والمناسب : نحوها . [4] في ( ن ) : وجوه ثلاثة .
79
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 79