نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 78
الحكم بالاتحاد يشكل ، من جهة أنهما لا يجبران على الفئة بعينه [1] ولا على الطلاق بخصوصه حتى يجبرا على ذلك ، بل يجب عليهما أحد الأمرين ، فإن اختار أحدهما الطلاق والاخر الفئة أشكل الأمر . والحق أن هذا الإجبار لما كان لدفع ضرر الزوجة ، ولما لم يمكن ( 42 ) جمعهما والضرر يندفع بأحدهما أجبر على واحد لا بعينه ، وهنا لا يندفع الضرر بالواحد لا بعينه ، لأن رجوع أحدهما وطلاق الاخر كلاهما غير مؤثرين - كما قرر - في تحليل ولا في تحريم ، فيجبران على اختيار أحدهما مع الاتفاق دفعا لضرر الزوجة . وكذا الحكم مع التعدد أيضا ، لأن الحكم في توابع النكاح على الوحدة . الخامسة : أنه لو التقط أحدهما شيئا أو أحيا أرضا أو حاز [ شيئا ] ( 3 ) مشتركا أو قبل هبة أو وديعة أو غصب شيئا أو أتلف شيئا من مال الناس : فعلى التعدد : يلزمه حكمه على التعدد على الأقوى : من تعريف وتملك أو استئمان أو ضمان أو غير ذلك من أحكامه ، ولا ربط لشئ من ذلك كله على الاخر ، لدخول ما ذكر كله في باب الأموال التي قد قررنا استقلال كل من المتعددين في ذلك . وظاهر الخبر في الميراث - حيث حكم له بميراث اثنين - يدل على استقلال كل منهما بحصته . وأما مع الاتحاد : ففي التملك بالعقد أو الاستئمان به - كالهبة والوديعة - لا يتحقق إلا برضاهما معا على كلام سبق ، وأما في مثل الأحياء والحيازة فيقوم وجهان :
[1] كذا ، والمناسب : بعينها . ( 2 ) كذا في نسخة بدل ( م ) وفي أصل النسخ : لم يكن . ( 3 ) الزيادة من ( ف ) .
78
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 78