responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 77


لاتحاد الفرج ، فقذف أحدهما [1] قذف للاخر ، ونفي الولد عن نفسه نسبة لهما إلى مجامعة الغير . مع احتمال أن يقال : إن قذف أحدهما لا يستلزم الاخر لاحتمال الإكراه في حقه ، وأما نفي الولد فيتعلق بهما معا .
ومتى ما ثبت اللعان - إما بقذفهما معا أو نفي الولد - فالأقوى عدم البينونة إلا مع الإتيان بالشهادات من كل منهما عملا بالأصل ، ولأنهما مع التعدد كل منهما مستقل في الأسباب ، وجواز النكاح أمر آخر ، ومع الاتحاد فالأصلي مشتبه ، فينبغي الإتيان مقدمة .
ولو أبى أحدهما [2] عن اللعان فلا حد ولا تعزير ، لأنه إضرار بالآخر ، ولا تحريم . وكذا لو كان أحدهما صماء أو خرساء لا يقع عليها [3] اللعان ، فلا يقع التحريم وإن كان متعددا ، قضية للوحدة في باب النكاح وتمسكا بالأصل ، وكذا لو قذف أحدهما فلا لعان ، لعدم إفادته التحريم ، وإن لاعنا فغير مثمر .
ولو لاعن أحدهما وطلق الاخر لا يحرم ، بل هي زوجة [4] وكذا لو ظاهر أحدهما [5] وآلى عن [6] الاخر ، لأن كلا منهما جزء سبب لم يجعل الشارع مجموعهما سببا في التحريم ، وتحريم كل منهما فرع التحقق بالمجموع .
وكذا لو كان زوجا فظاهر أحدهما أو قذف أو آلى ، فلا يترتب عليه حكم كما في الطلاق ، والوجه قد تقدم فيه .
ولو اتفقا على أحد الثلاثة تحقق السبب ، متحدا كان أو متعددا ، فإن لاعن كل منهما بانت الزوجة ، وإلا فلا حد أيضا .
ولو رجع أحدهما إلى الكفارة دون الاخر في الظهار أو في الإيلاء ، فمع



[1] كذا في النسخ ، والمناسب : إحداهما ، وكذا فيما يأتي في هذه الفقرة .
[2] كذا في النسخ ، والمناسب : ولو أبت إحداهما ، وكذا فيما يأتي من الأفعال والصفات والضمائر ، إلى قوله : وكذا لو كان زوجا . . .
[3] في ( ن ) : عليهما .
[4] في ( ن ) : زوجته .
[5] في ( م ) : إحداهما .
[6] كلمة ( عن ) زائدة ، وإن وردت في النسخ .

77

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست