responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 76


ولو كان أنثى فحق حضانة الولد كالولاية في طرف الأب ، ولكل منهما إسقاط الحق بناءا على أن الحضانة ليست إجبارية ، كما هو التحقيق ومقتضى القاعدة الآتية في الحقوق إن شاء الله تعالى .
ولو امتنع أحدهما فهل للاخر أن يحضنه أو لا ؟ وجهان ، منشأهما أنه عمل يتبرع به وقد قدمنا أنه لا يجوز إلا مع رضاهما لنفي الضرر ، وأنه حق جعله الله تعالى له ( والأذن في الشئ إذن في لوازمه ) والأصح الجواز مع المهاياة والعدم بدونها .
وأما مع عدم كافل غيرهما فالواجب على كل كفاية وعلى المجموع المركب عينا حضانة الولد ، ولكل منهما إرضاع الطفل بأجرة [1] وتبرعا مع تغاير الثدي . ولا يجوز اجرة واحدة على الاثنين ، لأنه شركة أبدان - وقد مر نظيره - ومع الاتحاد فالأجرة الواحدة ، ويعتبر [2] رضاهما معا ، كباب العقود .
ولا يقع الطلاق ولا الظهار ولا الإيلاء على أحدهما ، للشك في السبب للفراق ، ولأنهما كالجزء في البدن ، والمعتبر تعلق هذه الايقاعات على المرأة تامة .
ودعوى : أن قولهما [3] لأحداهما : ( أنت طالق ) أو ( علي كظهر أمي ) أو ( لا وطئتك والله ) مستلزم للمجموع المركب لاتحاد الفرج ، مدفوعة ، إذ ليس هذا على التحقيق إلا كقول الرجل مشيرا إلى صدر امرأته : ( والله لا وطئتك ) وليس له موضع وطئ إلا بالمجموع المركب ، وإن كان بينهما فرق من جهة احتمال استناد البطلان هنا بعدم كون العضو قابلا للتخاطب بخلاف المقام ، إذ كل منهما قابل لذلك .
والحق أن الاتحاد في النكاح كما يقضي برضاهما فوقوع سبب الفراق لا بد أن يقع بكل منهما ، قضية للاتحاد .
وأما في اللعان : فإن كان بقذف أو نفي ولد فالظاهر كفاية الواحدة منهما ،



[1] في ( ن ) : بالأجرة .
[2] في ( ن ) : فيعتبر .
[3] في هامش ( م ) : قوله ، خ . وهذا هو الصواب .

76

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست