نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 75
ويحكم بنجاسة الحصة المرتدة مطلقا ، ولا يقدح في عبادات الاخر ، كما لا يقدح [1] حدثه ولا خبثه مع التعدد . ومع الاتحاد له الإجبار على الإزالة . فإن امتنع اختيارا كما في الخبث العرضي ، أو شرعا كما في المرتد عن فطرة - على المشهور - فلا يضر ، لأنه معذور . ولو كانا زوجة في كفرهما [2] لكافر فأسلما انفسخ النكاح ، وكذلك لو أسلم أحدهما ، لقاعدة ( نفي السبيل ) كما نقررها - إن شاء الله تعالى - إذ السبيل على أحدهما سبيل على الاخر . والبدن تابع لأشرف الطرفين تغليبا للإسلام . ولو كان ذكرا كافرا فأسلما فالنكاح باق ، ولو أسلم أحدهما فكذلك . ولو أسلم الزوج [3] حينئذ فالأقوى انفساخ النكاح ، لكفر الاخر المانع من السبيل ، كما في العكس . ولو ولد له ولد فحق النفقة والولاية مشتركة بينهما ، فإن اتحدا فلا كلام . ولا يكفي في التصرف في مال الطفل أو بدنه بنكاح ونحوه رضا الواحد ، وقد مر تحقيقه في باب العقود مع كلام فيه . وإن تعددا فالأقوى أن النفقة - كالزوجة - في مال كل من الطرفين بالنصف ، والولاية مشتركة . وهل هما حينئذ ارتباطي كما لو أوصى باثنين بشرط الاجتماع ، أو لا ، بل هما حينئذ كالأب والجد يمضى تصرف كل منهما ، ومع التعارض فالسابق وإلا فيبطل ؟ وجهان . ومقتضى ما قلنا في باب العقود - من كون كل منهما في المتعدد مستقلا في ماله - أن يكون في مال المولى عليه كذلك ، وظاهر الوحدة في باب النكاح الوحدة في لوازمه أيضا ، كما قرر في القسمة والنشوز والنفقة وغيرها . وهذا أصح ، فولايتهما ولاية واحدة مرتبطة .
[1] في هامش ( ف ، م ) : لا ينفع ، خ ل . [2] في ( ن ) : ولو كان زوجة في كفرها . [3] كذا في ( ف ، م ) ، وفي ( ن ) : ولو أسلم الزوجة ، والصواب : ولو أسلمت الزوجة .
75
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 75