نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 74
ومقتضى كلامهم الاتحاد مطلقا . ويلزم نفقتهما معا على زوجها ، سواء اتحدا في الميراث أم تعددا ، قضاء لحق الزوجية وإن جعلناها في حكم الواحدة ، لأن نفقتهما معا نفقة الواحدة . ولو كان زوجا فمع اتحاده فالنفقة في ماله ، ومع التعدد فالنصف في مال أحدهما والنصف الآخر في مال الاخر وإن كانا زوجا واحدا ، وكذا المهر . ولو نشزت إحداهما بكلام خشن ونحوه ففي سقوط النفقة مطلقا وجهان . والأقوى عدم السقوط سيما مع التعدد في الميراث ، لأن النفقة للزوجية ، والأخرى لا تقصير لها ولا تسلط لها على رفيقها . وهل تسقط نفقة الناشز مطلقا ، أو لا كذلك ؟ وجهان . والأقوى أنه فيما لا يضر بالآخر - كاللباس ونحوه - يسقط ، وفيما يضر به كقلة الغذاء أو عدمه من أصله فلا ، لأنه إضرار بالأخرى . ولو ارتد أحدهما فلا يقتل ولا يحبس ولا يضرب ، لأنه إضرار بالآخر ، ذكرا كان أو أنثى ، متحدا أو متعددا . وهل ينفسخ به النكاح ويحرم الزوجة لأنه متى حرم [1] بأحدهما حرمت بالآخر ، وهو مقتضى الوحدة في النكاح في كلامهم ، أو لا ؟ وجهان : يرد على الأول : أنه إذا كان متحدا في النكاح فترجيح المرتد على المسلم ترجيح بلا مرجح ، فلم لم يحكم بجانب المسلم ؟ مع أن الأصل مع الشك البقاء . ويرد على الثاني : أنه إذا لم ينفسخ مع ارتداد النصف ينبغي حرمانه من الإرث ونحوه ، فإذا ماتت الزوجة فينبغي إعطاء نصف إرث الزوج ، وهو ينافي الاتحاد - كما قررناه في تجزئة الأموال في المعاملات - وإن أعطيت النصف لهما معا لزم أخذ المرتد الإرث مع وجود المسلم ، مضافا إلى عدم داع - حينئذ - إلى تنصيفه .