responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 73


ونوع المذهب وإن لم يساعده دليل خاص .
والوطئ بالملك كالعقد في هذه الأمور ، فتدبر .
الرابعة : أن بعد التزويج لو أراد الذكر الطلاق فمع الاتحاد في الزوجية يلزم الاتحاد فيه أيضا ، لكن ينبغي أن يناط برضاهما كالعقد ، فلا يكتفى بطلاق أحدهما .
ومثله الكلام في الفسخ بالعيوب من جانبه .
ويمكن فرضه لو كان ذو الحقوين أنثى ، لعدم اختصاص الفسخ بالذكر .
ويشكل بأنهما إن كانا في الواقع واحدا ، فمتى طلق أحدهما أو فسخ ينبغي أن يؤثر ، لصدق الاسم ، ولا وجه لترجيح رأي المبقي على الفاسخ . وإن كانا متعددين فمتى ما فسخ أحدهما حرم على الزوجة أو الزوج ، فلا يجوز استعمال الآلة المشتركة في الوطئ لتلفقه من زنا وحلال . وغاية ما دل الدليل على مخالف القاعدة في صورة تراضيهما وبقائهما على النكاح ، دون اختلافهما ابتداءا أو استدامة .
اللهم إلا أن يقال : إذا حكم الشرع بالصحة في النكاح واحدا كان أو متعددا من جهة ما مر ، فيشك في زواله بطلاق أحدهما في الذكر أو بفسخه مطلقا ، فيستصحب الحكم إلى أن يثبت المزيل بتراضيهما . وهو متجه .
وهل يحكم باتحادهما أيضا في أسباب التحريم - كالرضاع ونحوه من أسباب التحريم - وإن تعددا في الإرث ، إلحاقا بالنكاح ؟ فيحرم عليه من رضعت أحدهما وتوابعها - من أمهات وبنات وأخوات - وإن تعددت المعدة ، وكذا يحرم عليها من رضع مع إحداهما ، أو أرضعته إحداهما ولو مع استقلال الثدي ، نظرا إلى حصول شد العظم والانبات في العضو المشترك في الأول وفي الوسط ، واستلزام تحريمه على إحداهما الحرمة على الأخرى لاتحاد الفرج ، أو لا ؟ بل لا يحرم إلا برضاعهما أو إرضاعهما معا ، للشك واستصحاب الحل .

73

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست