responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 72


الاثنتين ، فلا يجوز غيره سوى الاثنتين ، لظاهر التعدد وشمول الدليل ؟ ظاهر كلام من جوز النكاح وقال : إنه واحد كون حكمه أيضا كذلك ، وإلا لزم التفكيك المستغرب .
ففي مسألة الأختين الالتزام بالاتحاد وفي القسمة والعدد بالتعدد - كالإرث - تحكم بحت ، كما أن إجراء حكم الواحدة في حياة الزوج والاثنتين في إرثه بعد موته أيضا مستبعد جدا . فكلام الفاضل والشهيد الثاني هنا لا أعرف مستنده .
وثالثها : مع كون الذكر [1] متعددا في الميراث ينبغي عدم جواز تزوجه ، لعدم إمكان إباحة زوجين لامرأة واحدة .
ودعوى : أن ذلك للزوم اختلاط الأنساب - كما في النصوص - ومع اتحاد الفرج لا يلزم ذلك ، مدفوعة بمنع كونه علة ، بل هو حكمة ، وإلا للزم جواز نكاح رجلين ليائسة في آن واحد ولا يقول به أحد ، وغيره من النقوض كثيرة [2] .
ويمنع عدم لزوم الاختلاط هنا ، لأنه إذا ولد هنا ولد يكون له أبوان ، والفرض أن لكل منهما أموال أو حقوق ، ويلزم من ذلك الهرج والمرج في الأمور ، مع أن لازم التعدد إذا ماتت زوجته أن يورث ميراث رجلين ، وهذا غير معقول سيما مع كثرة الورثة والعول . ويتخرج من ذلك مسائل لا تنحل ، مع ما فيه من التفكيك بين الحياة والموت وفيه بعد ، فيكون المنع في الذكر أيضا أقوى .
ويمكن دفع ذلك كله بأنه وإن لزم ذلك في المقامين ، لكن منع هذه النفس من النكاح شئ لا يرضى به الشارع ، ومستلزم للعسر والحرج الوكيد المؤدي إلى التلف ، إذ اجتماع شهوة شخصين في عضو واحد موجب للتلف السريع لو لم يكن له مدفع ، ولا ضرر في الإسلام وهو شريعة سمحة [3] . وشمول دليل المانعية لمثله ضعيف ، والله أولى بالعذر ، فلا وجه لمنعه من ذلك ، وهو الأوفق بقاعدة الشريعة



[1] في ( ف ) : مع كون الحكم .
[2] في هامش ( م ) : الكثيرة ، خ ل .
[3] في ( ن ) : سمحة سهلة .

72

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست