responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 71


فهنا كلام من وجوه :
أحدها : هل يصح عقدها لعموم دليل النكاح ، أو لا لأنه جمع بين الأختين ؟
وجهان ، وقد صرح الفاضل بأنهما في النكاح واحد وإن كان أنثى [1] وكذا في المسالك [2] - كما عرفت - وهو كلام منظور فيه جدا .
اللهم إلا أن يقال : إن عموم أدلة النكاح قضى بالجواز ، والمتبادر من قوله تعالى : وأن تجمعوا بين الأختين [3] غير هذا الفرض ، فيدخل تحت العموم .
أو يقال : إن منشأ عدم جواز الجمع بين الأختين ليس إلا من جهة كونه منشأ للتشاجر والتنازع وقطع الرحم ، وهذا لا يكون إلا مع تعدد الفرج ، فإذا كان الفرج واحدا فلا تنازع . وفيهما نظر .
أما الأول : فلأنه كما لا يعلم دخوله في الجمع بين الأختين لا يعلم دخوله في ( ما وراء ذلك ) [4] والأصل في النكاح بعد الشك في العموم التحريم .
وأما الثاني : فلمنع كون العلة ذلك ، ولو سلم فالتشاجر موجود أيضا ، إذ ليس ذلك لمحض الوطئ ، بل لعل لسائر المقدمات والميل ونحوها أيضا مدخل [5] في ذلك ، والتفكيك فيها هنا ممكن ، فعدم الجواز أولى ، بل أقوى .
وثانيها : أنه هل يجري عليه [6] في القسمة وعدد الزوجات حكم الواحدة [7] إن قلنا بجواز نكاحه ، لاتحاد الفرج - وهو العمدة في ذلك - أو لا ، بل هو قائم مقام



[1] القواعد 2 : 187 .
[2] المسالك 2 : 342 .
[3] النساء : 23 .
[4] قوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم النساء : 24 .
[5] في ( ن ) : مدخلا .
[6] كذا في النسخ ، والمناسب تأنيث الضمائر هنا كما في الوجه الأول ، والتذكير أيضا صحيح باعتبار رجوع الضمائر إلى ( من له بدنان ) .
[7] في ( ن ) : الواحد .

71

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست