نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 68
الجواز لأن كلا منهما آت بالأفعال عرفا ، وليس هذا إلا كركوب اثنين على دابة في الطواف قاصدين له ، ونحوه في غيره ، فتبصر . وكذا لو كان أحدهما أصالة والاخر نيابة . وأما مع الحكم بالاتحاد فلا يجوز النيابة عن اثنين ولا الملفق ، وإنما هو حج واحد ، وتجب مباشرة جميع الأعضاء مقدمة ، كما مر في الصلاة . وأما العبادات المالية - من زكاة أو خمس أو صدقة أو كفارة - فعلى فرض الاتحاد فلا إشكال ، وأما مع التعدد فلكل حكمه . ولو ادعى أحدهما على الاخر مالا فمع التعدد يسمع ويقضى بينهما كغيرهما ، ومع الاتحاد لا يعقل ، لأنهما كالجزءين . نعم ، لو ادعى أحدهما على الاخر غصب حق أو إيذاءا أو ظلما [1] في أكل وشرب سمع دعواه مع الأثبات ويتوجه التعزير ، أو اليمين [2] . الثانية : أنهما لو اتحدا بالأمارة فحكمهما في الشهادة حكم الواحد ، سواء كان شهادة إثبات أو شهادة صحة كما في الطلاق عملا بالمتيقن وبمقتضى الأمارة . وأما مع التعدد : ففي قيامهما مقام الاثنين نظر ، من كونهما كذلك ، ومن أصالة عدم تحقق الشرط أو السبب إلا في المتيقن وهو المنفصل . والأقوى قيامهما مقامهما وفاقا للفاضل [3] وثاني الشهيدين [4] سيما على القول بحجية خبر الواحد مطلقا ، ولم يثبت في الشهادة [5] تعدد أزيد من ذلك . وأما في ما عدا النكاح من العقود : فإن قلنا بالتعدد فلا ريب أن لكل حكمه ، عقدا ماليا كان : - كالوقف والبيع والصلح والإجارة والجعالة والهبة والعارية - أو بدنيا - كوكالة ومزارعة ومساقاة ووديعة وكفالة ونحوها - فلو كان المال من طرف
[1] في النسخ : أو إيذاء أو ظلم . وهو سهو . [2] في ( م ) : واليمين . [3] القواعد 2 : 187 . [4] مسالك الأفهام 2 : 342 . [5] في ( ف ، م ) : بالشهادة
68
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 68