responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 68


الجواز لأن كلا منهما آت بالأفعال عرفا ، وليس هذا إلا كركوب اثنين على دابة في الطواف قاصدين له ، ونحوه في غيره ، فتبصر .
وكذا لو كان أحدهما أصالة والاخر نيابة .
وأما مع الحكم بالاتحاد فلا يجوز النيابة عن اثنين ولا الملفق ، وإنما هو حج واحد ، وتجب مباشرة جميع الأعضاء مقدمة ، كما مر في الصلاة .
وأما العبادات المالية - من زكاة أو خمس أو صدقة أو كفارة - فعلى فرض الاتحاد فلا إشكال ، وأما مع التعدد فلكل حكمه .
ولو ادعى أحدهما على الاخر مالا فمع التعدد يسمع ويقضى بينهما كغيرهما ، ومع الاتحاد لا يعقل ، لأنهما كالجزءين .
نعم ، لو ادعى أحدهما على الاخر غصب حق أو إيذاءا أو ظلما [1] في أكل وشرب سمع دعواه مع الأثبات ويتوجه التعزير ، أو اليمين [2] .
الثانية : أنهما لو اتحدا بالأمارة فحكمهما في الشهادة حكم الواحد ، سواء كان شهادة إثبات أو شهادة صحة كما في الطلاق عملا بالمتيقن وبمقتضى الأمارة .
وأما مع التعدد : ففي قيامهما مقام الاثنين نظر ، من كونهما كذلك ، ومن أصالة عدم تحقق الشرط أو السبب إلا في المتيقن وهو المنفصل .
والأقوى قيامهما مقامهما وفاقا للفاضل [3] وثاني الشهيدين [4] سيما على القول بحجية خبر الواحد مطلقا ، ولم يثبت في الشهادة [5] تعدد أزيد من ذلك .
وأما في ما عدا النكاح من العقود : فإن قلنا بالتعدد فلا ريب أن لكل حكمه ، عقدا ماليا كان : - كالوقف والبيع والصلح والإجارة والجعالة والهبة والعارية - أو بدنيا - كوكالة ومزارعة ومساقاة ووديعة وكفالة ونحوها - فلو كان المال من طرف



[1] في النسخ : أو إيذاء أو ظلم . وهو سهو .
[2] في ( م ) : واليمين .
[3] القواعد 2 : 187 .
[4] مسالك الأفهام 2 : 342 .
[5] في ( ف ، م ) : بالشهادة

68

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست