responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 67


كالمكره على الإفطار . والأقوى أنه لا يجب عليه قضاء أيضا ، للامتثال وعدم الفوات .
وأما مع التعدد فلكل حكمه في الوجوب والكفارة وغير ذلك ، لكن مع اتحاد المعدة يجئ الأشكال ، ويندفع بما مر .
وليس لأحدهما التبرع بالصوم أو العبادة الشاقة أو الحركة الغير محتاج إليها إلا مع إذن الاخر ، للزوم الضرر .
ولكل منهما السعي في حوائجه [1] وأموره على قدر حاله ، وليس للاخر ممانعته في ذلك . ولو تعارضا فالأقوى لزوم المهاياة كالعبد المشترك ، فيصرف [2] يوما في حاجة أحدهما ويوما في الاخر مثلا . ولو منع أحدهما الاخر عصى ، والحق عدم الضمان ، لأن منافع الحر لا تدخل تحت اليد فلا يضمن بالفوات .
ولو أكره أحدهما الاخر على الإفطار مع اتحاد المعدة فقد أبطل صوم نفسه على الأصح . ولو تضرر أحدهما بالصوم لمرض ونحوه أفطر ويصوم الاخر وإن اتحد المعدة . ولو كان صومه يضر صاحبه في مرضه بشدة ونحوه ففي السقوط مطلقا لأنه إضرار ، والعدم مطلقا لأنه واجب وجهان ، والسقوط أقوى سيما مع أن ضرر الشريك يعود إليه - أيضا - مطلقا غالبا وإن تخلف في بعض الصور كوجع عين ونحوه .
ولو حجا مع التعدد عن استطاعة أو نذر أو نيابة أو مندوب أو ملفق يحتسب الأفعال المشتركة لكل منهما ، ويأتي كل منهما بالمختص فيلبسان ثلاثة أثواب للإحرام لاشتراك الواحدة ، ويلبي كل منهما ويطوف ويسعى . وخلل كل منهما مع عدم رضا الاخر لازم على نفسه وإن كان بعضو مشترك كالجماع .
نعم ، في جواز نيابة كل منهما عن واحد نظر ، منشأه عدم الاستقلال ، وعدم أولوية استناد الطواف والوقوف ونحوهما إلى أحدهما دون الاخر . والأقوى



[1] في ( ن ) زيادة : وأمواله .
[2] في ( ف ) : فينصرف .

67

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست