responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 69


ذي الحقوين خاصة فلا إشكال ، لأنه مسلط على ماله ، ولا مدخل لشريكه في ذلك . ولو كان العمل من جانبه - ككونه أجيرا أو وكيلا أو عاملا ، ونحو ذلك من العقود العملية - فهنا وجوه :
أحدها : عدم جواز مباشرة أحدهما ذلك ، لأنه شريك لا يمضى تصرفه إلا بإذن الاخر ، كالدابة بين مالكين ، فلا يؤجر [1] أحدهما إلا بإذن الاخر .
وثانيها : الجواز ، لأنه مسلط على نفسه ، غايته تسلط الاخر أيضا على ذلك ، فله إعماله في ذلك ، وللشريك اجرة مثل حصته جمعا بين الحقين ، وعدم إمكان قسمته إلا كذلك .
ثالثها : لزوم المهاياة كالعبد المشترك ، فيقتسمان للأزمان [2] ولو بحكم الحاكم ، فكل مسلط في حصته أن يعمل ما يشاء وعلى الاخر تبعيته .
ولا ريب في قوة الوجه الأخير .
ولو تقبل كل منهما عملا لا ينافي الاخر فلا كلام في الجواز .
ولو صارا أجيرين لشخص واحد برضاهما فالأجرة بينهما سواء ، وهل يعد هذا من شركة الأبدان فيبطل ، أو لا فيصح ؟ الأقوى البطلان إلا مع توزع العمل وتقبل كل حصته لنفسه . وأما في الايقاعات المالية - كالفسخ والشفعة والعتق والوصية في وجه والتدبير والأذن والإجازة - يلتزم كل بحكم نفسه وماله ، كالشخصين الممتازين .
وإن قلنا بالاتحاد ، فهل يكفي رضاء واحد [3] منهما في عقد أو إيقاع مما ذكر سابقا لدخوله تحت الأدلة ، أو لا بل يعتبر رضاهما معا ؟ الأجود الثاني ، لأن كلا منهما كالعضو والمال واحد لهما .



[1] في ( ف ، م ) : فلا يوجرها .
[2] كذا في ( م ) وفي هامشه : فيقسمان الأزمان ، خ . وفي ( ن ) : فيقسمان للأزمان .
[3] في ( ن ) : كل واحد .

69

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست