نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 66
ويجئ نظيره في ناوي الإقامة ، وإتمام الناوي هنا أوضح ، ومثله ناوي المعصية . ولا يجوز ائتمام أحدهما بالآخر مع الاتحاد . وأما مع التعدد ففي جوازه لأن ( الاثنان جماعة ) [1] وعدمه لعدم دخولهما في الإطلاق ولزوم تقدم الأمام - وهنا غير معقول - وجهان . والحق أنا لو قلنا بجواز صلاتهما دفعة واحدة فلا بأس بالائتمام ، والتقدم مع العذر ساقط . نعم ، يجئ شبهة في أنهما لو صليا دفعة فاستناد القيام والقعود ووضع الرجلين في السجود إلى أحدهما ليس أولى من الاخر ، والمتبادر من الأدلة الاستقلال وهنا مشتركان ، واجتماع علتين على معلول واحد ممتنع ، والتشريك موجب لعدم الامتثال . قلت : لا مانع من ذلك ، لصدق استناد القيام والقعود عليهما عرفا مستقلا وإن كان في الواقع لهما مدخلية ، لكن كونهما بحيث لو لم يكن كل منهما لقام الاخر وقعد كاف في ذلك . وسيجئ تحقيقه - إن شاء الله تعالى - في بحث الأسباب . ومن هنا تبين : أن مع عجز أحدهما وقدرة الاخر فإن رضي الشريك بالاستناد إليه في القيام ونحوه صحت صلاته ووجب صلاة المختار ، وإن لم يرض صلى معذورا . ومع الاتحاد ، لو صام أحدهما صوما واجبا عليه مضيقا - كرمضان - يكره الاخر على الإطاعة إن خالف وأمكنه ذلك . ولو أراد الصوم المندوب أو نذرا جديدا افتقر إلى رضاء الاخر ، لأنه إضرار . ولو لم يطع الاخر في الواجب فمع اختلاف المعدة يصوم عملا بالميسور ، ومع اتحادها ففيه الأشكال . والحق أن المطيع يصوم وينوي ، ولا يضره أكل الاخر وشربه وإن تقوى به
[1] الوسائل 5 : 380 ، الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 4 .
66
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 66