responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 66


ويجئ نظيره في ناوي الإقامة ، وإتمام الناوي هنا أوضح ، ومثله ناوي المعصية .
ولا يجوز ائتمام أحدهما بالآخر مع الاتحاد . وأما مع التعدد ففي جوازه لأن ( الاثنان جماعة ) [1] وعدمه لعدم دخولهما في الإطلاق ولزوم تقدم الأمام - وهنا غير معقول - وجهان .
والحق أنا لو قلنا بجواز صلاتهما دفعة واحدة فلا بأس بالائتمام ، والتقدم مع العذر ساقط .
نعم ، يجئ شبهة في أنهما لو صليا دفعة فاستناد القيام والقعود ووضع الرجلين في السجود إلى أحدهما ليس أولى من الاخر ، والمتبادر من الأدلة الاستقلال وهنا مشتركان ، واجتماع علتين على معلول واحد ممتنع ، والتشريك موجب لعدم الامتثال .
قلت : لا مانع من ذلك ، لصدق استناد القيام والقعود عليهما عرفا مستقلا وإن كان في الواقع لهما مدخلية ، لكن كونهما بحيث لو لم يكن كل منهما لقام الاخر وقعد كاف في ذلك . وسيجئ تحقيقه - إن شاء الله تعالى - في بحث الأسباب .
ومن هنا تبين : أن مع عجز أحدهما وقدرة الاخر فإن رضي الشريك بالاستناد إليه في القيام ونحوه صحت صلاته ووجب صلاة المختار ، وإن لم يرض صلى معذورا .
ومع الاتحاد ، لو صام أحدهما صوما واجبا عليه مضيقا - كرمضان - يكره الاخر على الإطاعة إن خالف وأمكنه ذلك . ولو أراد الصوم المندوب أو نذرا جديدا افتقر إلى رضاء الاخر ، لأنه إضرار . ولو لم يطع الاخر في الواجب فمع اختلاف المعدة يصوم عملا بالميسور ، ومع اتحادها ففيه الأشكال .
والحق أن المطيع يصوم وينوي ، ولا يضره أكل الاخر وشربه وإن تقوى به



[1] الوسائل 5 : 380 ، الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 4 .

66

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست