responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 65


المختص ، وكذا عدم الستر لو كانا أنثى مع التعدد . ومع الاتحاد فللمطيع قهر العاصي في وجه ، ويسقط مطلقا في وجه آخر ، ومع التعذر على الأول .
ويجب عليهما معا النية والقراءة والأذكار والأفعال في الصلاة لو صليا دفعة واحدة إن كانا متعددين . ولو صلى واحد منهما فيأتي بما يجب عليه وإن لم يصل الاخر .
وإن كانا متحدين فالواجب صلاة واحدة ، لكن يجب في أفعال الصلاة المتعلقة بالأعضاء استعمال أعضائهما معا مقدمة للواجب ، للشك في الأصلي والزائد . ولو امتنع أحدهما سقط إن لم نجعله علامة التعدد .
وأما في الأقوال - من قراءة وذكر - فهل يجب قراءتهما معا كالأفعال صرفا للأدلة إلى [1] الأصلي وهنا مشتبه فيجب مقدماته ، أو يكتفى بالواحد لصدق القراءة وحصول الامتثال ؟ وجهان . أقواهما [2] الثاني على إشكال ، لاستلزامه تعدد السور والقران المبطل للعبادة - كما قرر في محله - بخلاف الأفعال ، فإن سجودهما يعد سجودا واحدا وإن تعدد الأعضاء ، فتأمل .
ولا يحسبان اثنين في انعقاد الجمعة والعيدين وإن تعددا ، لانصراف الخمسة إلى المنفصل . مع احتمال الانعقاد ، لعموم وجوب الجمعة ، خرج ما لم يستجمع الخمسة ولو في حقو واحد بالدليل وبقي الباقي . وعلى الاتحاد فعدم الانعقاد واضح ولو سافر أحدهما قاصدا للمسافة دون الاخر ، ففي كفاية قصد أحدهما في القصر مطلقا للقصد في أحدهما والتبعية في الاخر ، أو عدمها مطلقا لأن مثل هذا لا يعد تبعية وقصد أحدهما مع عدم قصد الاخر غير نافع ، أو كفايته على القول بالاتحاد لأنه مسافر ، دون التعدد فلكل حكمه والتبعية ضعيفة ، وجوه . أوسطها الأخير . .



[1] في ( ن ) : على .
[2] في ( ف ) : أقر بهما .

65

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست