نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 64
بقاء الشك مع مخالفة الاخر يعمل بمقتضى الشك ، لصدق أدلته الواردة على غيرها إن لم يلزم منه الأبطال ، وإلا فالعمل على من يذكر لأصالة الصحة . ولو استلزم كل منهما البطلان - كشك أحدهما بين الواحدة والاثنتين وعلم الاخر بزيادة ركعة عن الفريضة - فلا كلام . وإن كان الشك مصححا دون الذكر ، فالترجيح للصحة . ويحتمل في صورة صحتهما معا تقديم قول الذاكر لو وافق الأصل ، كذكر أحدهما كون الركعة اثنتين . وشك الاخر بينهما وبين الثلاث [1] . ويحتمل تقديمه مطلقا ما لم يبطل ، لأصالة البراءة عن أحكام الشك ، وانصراف أدلته إلى غير ما عارضه ذكر . وإن قلنا بالتعدد ، فلكل حكم نفسه إذا لم يتعارض بزيادة أو نقصان مبطلين ، والوجه واضح . وإن تعارض - كالشاك بين الاثنين والثلاث الباني على الثلاث ومن تيقن أنه اثنان ، فيتعارضان في قيام الرابعة للثاني - ففي بطلانهما معا لعدم الترجيح ، أو لزوم أحدهما إطاعة الاخر كفاية حذرا عن الأبطال فإن تنازعا فالقرعة ، وجهان . الأقوى الثاني . وإن أمكن إطاعة أحدهما بحيث لا يلزم الأبطال لصلاته وجبت على الأجود كالصبر بمقدار تشهد أو سلام . وحكم الغسل والتيمم - طهارة ونقضا - مثل الوضوء ، مع احتمال وجوب غسل الكل في الغسل وإن قلنا بالتعدد ، ولكنه وجه ضعيف . وسطح اتصال البدنين معفو للتعذر على الأصح . ولو اختلفا في الدم المستمر في المضطربة في الرجوع إلى الروايات ، فمع الاتحاد يلزمهما الوفاق على معين ولو بحكم الحاكم أو القرعة ، ومع التعذر فلكل حكمه ، كما في الوضوء . وكما لا يضر حدث أحدهما لا يضر وجود الخبث أيضا في ثوب الاخر
[1] العبارة في ( م ) هكذا : كون الركعة ثانية وشك الاخر بين الاثنين والثلاث .
64
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 64