responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 64


بقاء الشك مع مخالفة الاخر يعمل بمقتضى الشك ، لصدق أدلته الواردة على غيرها إن لم يلزم منه الأبطال ، وإلا فالعمل على من يذكر لأصالة الصحة .
ولو استلزم كل منهما البطلان - كشك أحدهما بين الواحدة والاثنتين وعلم الاخر بزيادة ركعة عن الفريضة - فلا كلام . وإن كان الشك مصححا دون الذكر ، فالترجيح للصحة . ويحتمل في صورة صحتهما معا تقديم قول الذاكر لو وافق الأصل ، كذكر أحدهما كون الركعة اثنتين . وشك الاخر بينهما وبين الثلاث [1] .
ويحتمل تقديمه مطلقا ما لم يبطل ، لأصالة البراءة عن أحكام الشك ، وانصراف أدلته إلى غير ما عارضه ذكر .
وإن قلنا بالتعدد ، فلكل حكم نفسه إذا لم يتعارض بزيادة أو نقصان مبطلين ، والوجه واضح . وإن تعارض - كالشاك بين الاثنين والثلاث الباني على الثلاث ومن تيقن أنه اثنان ، فيتعارضان في قيام الرابعة للثاني - ففي بطلانهما معا لعدم الترجيح ، أو لزوم أحدهما إطاعة الاخر كفاية حذرا عن الأبطال فإن تنازعا فالقرعة ، وجهان . الأقوى الثاني .
وإن أمكن إطاعة أحدهما بحيث لا يلزم الأبطال لصلاته وجبت على الأجود كالصبر بمقدار تشهد أو سلام .
وحكم الغسل والتيمم - طهارة ونقضا - مثل الوضوء ، مع احتمال وجوب غسل الكل في الغسل وإن قلنا بالتعدد ، ولكنه وجه ضعيف . وسطح اتصال البدنين معفو للتعذر على الأصح .
ولو اختلفا في الدم المستمر في المضطربة في الرجوع إلى الروايات ، فمع الاتحاد يلزمهما الوفاق على معين ولو بحكم الحاكم أو القرعة ، ومع التعذر فلكل حكمه ، كما في الوضوء .
وكما لا يضر حدث أحدهما لا يضر وجود الخبث أيضا في ثوب الاخر



[1] العبارة في ( م ) هكذا : كون الركعة ثانية وشك الاخر بين الاثنين والثلاث .

64

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست