responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 63


التعدد ، أو لا ؟ وجهان ، مقتضى الاستصحاب الثاني حتى يحصل اليقين بالناقص .
وإن قلنا بالتعدد مع الأمارة ، فالأقوى أنه يكفي في وضوء كل منهما غسل أعضاء نفسه المختصة أو المشتركة ، لشمول أدلة الوضوء ، وعدم حصول الاشتباه حتى يجب مقدمة [1] ولا يضره بقاء الحدث في أحدهما في صلاة الاخر ، لأصالة عدم المانعية ، وليس ذلك إلا كركوب المحدث على المتطهر في الصلاة ، فتبصر .
ولو تطهرا معا فينتقض طهارتهما بالحدث الحاصل من العضو المشترك كالبول ، لشمول أدلة النقض لهما . بخلاف الحدث المختص ، كنوم أحدهما دون الاخر ، فإنه ينقض طهارة النائم خاصة .
وعلى هذا ، فلا يجوز للمحدث منهما الصلاة ، ولا الطواف الواجب ، ولا مس كتابة القرآن [ بعضوه المختص ] [2] ويجوز كل ذلك للمتطهر ، ولا يضره اتصال غيره به . وفي العضو المشترك نظر ، فيحتمل جواز المس به مطلقا لأنه متطهر من جهة ، ويحتمل المنع لأنه محدث من جهة أخرى ، ويحتمل لحوق كل حكمه ، فإن مس به المحدث عصى دون المتطهر ، ولا يزر واحد منهما وزر الاخر لو وقع قهرا ، ولو تراضيا على المس فالمحدث عاص .
وهل لكل منهما منع الاخر عن المس كالمشتركين في الملك ، أم لا لتسلط كل منهما بتمام العضو لا على الإشاعة ، أو للمتطهر منع المحدث للنهي عن المنكر دون العكس ، أو بالعكس ، لأن للمحدث الحذر عن مماسة عضوه المصحف ، ولو مس المحدث فإنما عصى على نفسه ؟ والأجود الوجه الثالث ، إذ لا ضرر على المحدث حتى يمنع عنه .
ولو شك أحدهما في الوضوء أو شئ من أفعال الغسل أو الصلاة فعلا أو ركعة أو في أفعال الحج ، أو غير ذلك - كالاستبراء ونحوه - وحفظ الاخر .
فإن قلنا بالوحدة ، فهل يجري حكم الشك أو الذكر ؟ وجهان ، والأقرب أن مع



[1] في ( ف ، م ) : مقدمته .
[2] من ( م ) .

63

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست